responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 486

و قال الصدوق في الفقيه [1] «و إن زنا الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها، و إنما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية و هي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه».

و قال ابن إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطئ الأب أو بعده في عدم التحريم.

احتج الشيخ بما رواه

عن عمار الساباطي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون له الجارية» الخبر.

كما تقدم في سابق هذا التذنيب.

و احتج ابن إدريس بقوله (عليه السلام) [3]

«لا يحرم الحرام الحلال».

و بقوله تعالى [4] «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» و قوله تعالى [5] «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» و هذه ملك يمين، و الأصل الإباحة فلا يرجع عن هذه الأدلة القاهرة بأخبار الآحاد، كذا نقله العلامة في المختلف، ثم قال: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين، و رواية الشيخ ضعيفة السند لكن يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لو زنا الابن بامرأة الأب، و الملك و إن أثمر الإباحة، لكن يظهر أثره في الوطي، إذ قد يملك من لا يباح له وطؤها. انتهى.

أقول: قد أورد الدليل لكلام الشيخ و كلام ابن إدريس و لم يورد لكلام


[1] الفقيه ج 3 ص 264 ح 41.

[2] الكافي ج 5 ص 420 ح 9، التهذيب ج 7 ص 282 ح 32، الوسائل ج 14 ص 320 ح 3.

[3] الكافي ج 5 ص 415 ح 3، الوسائل ج 14 ص 326 ح 2.

[4] سورة النساء- آية 3.

[5] سورة النساء- آية 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست