responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 485

يدخل فزنا الآخر حرمت على العاقد أبدا، ثم قال: لنا الأصل الإباحة، و لأنها ثابتة قبل الزنا بمجرد العقد فيستصحب، و لقوله (عليه السلام) [1]

«لا يحرم الحرام الحلال».

و هي حلال بالعقد، فلا يقتضي الوطي الحرام تحريما، ثم استدل له بخبر عمار و أجاب عنه بأنه استدلال بالمفهوم، و هو ضعيف، و السند أيضا ضعيف.

أقول: أما ضعف السند فقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه لا يكون حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، و أما ضعف المفهوم فهو مجبور بصراحة منطوق الرواية الأخرى في ذلك.

و إلى القول بمضمون هذين الخبرين مال بعض [2] مشايخنا المحققين من متأخزي المتأخرين و هو ظاهر الشيخ في الاستبصار [3] أيضا حيث إنه استدل بخبر عمار على التأويل الذي تأول به روايتي هاشم بن المثنى و حنان بن سدير من التفصيل الذي اشتمل عليه الخبر المذكور.

و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و إن كان العمل- بالخبرين المذكورين و تخصيص تلك الأخبار بهما- غير بعيد، و احتمال التقية فيهما من حيث إنه قول ابن الجنيد الذي يجري على مذهب العامة غالبا ممكن أيضا، و الله العالم:

الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل المالك]

اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) فيما لو ملك الرجل جارية فوطئها ابنه أو أبوه قبل أن يطأها المالك، فقال الشيخ في النهاية بالتحريم و به قال ابن الجيد و ابن البراج.


[1] الكافي ج 5 ص 415 ح 3، التهذيب ج 7 ص 33 ح 16، الوسائل ج 14 ص 326 ح 2.

[2] هو الشيخ الفاضل المحقق المدقق الشيخ أحمد بن الشيخ الفاضل الشيخ محمد ابن يوسف البحراني (قدس سره) على ما وجدته بخطه. (منه- (قدس سره)-).

[3] الاستبصار ج 3 ص 164.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست