responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 435

الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساء فيها]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه في كل موضع يكفى فيه شهادة النساء منفردات لا يكفي فيه أقل من أربع نساء، لما علم من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار امرأتين برجل، و الأمر بإشهاد رجل و امرأتين.

نعم قد استثني من ذلك صورتان قد خرجتا بنص خاص إحداهما الوصية بالمال، و الثانية ميراث المستهل، فإنه قد دلت النصوص على ثبوت الحق كلا أو بعضا بنسبة الشاهد، فيثبت الكل بالأربع، و ثلاثة الأرباع بالثلاثة، و النصف بالاثنين، و الربع بالواحدة.

و ذهب الشيخ المفيد و تبعه سلار إلى أنه يقبل في عيوب النساء و الاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين في حال الضرورة، و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، و استندا في ذلك إلى

صحيحة الحلبي [1] «عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة؟

قال: تجوز شهادة الواحدة».

و أجاب في المختلف عن الرواية بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة، و نقل عن ابن أبي عقيل و سلار القول بقبول الواحدة في الرضاع و الحيض و النفاس و الاستهلال و العذرة و عيوب النساء من غير اعتبار الضرورة.

و عن ابن الجنيد القول باعتبار الأربع، و القضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالة الاختيار و لكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال و الوصية قال:

و كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض، فلا يقضى بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.


[1] الكافي ج 7 ص 390 ح 2، التهذيب ج 6 ص 269 ح 128، الوسائل ج 18 ص 258 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست