responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 434

فمنها

قول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل [1] «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و ليس معهن رجل».

و في رواية أبي بصير [2] قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء، فقال:

تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه».

و في رواية إبراهيم الخارقي [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه».

و في موثقة ابن بكير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال».

و في صحيحة عبد الله بن سنان [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه».

و في رواية داود بن سرحان [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني [7].


[1] الكافي ج 7 ص 391 ح 5، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110، الوسائل ج 18 ص 259 ح 7.

[2] الكافي ج 7 ص 391 ح 4، التهذيب ج 6 ص 264 ح 109، الوسائل ج 18 ص 258 ح 4.

[3] التهذيب ج 6 ص 265 ح 112، الوسائل ج 18 ص 259 ح 5.

[4] الكافي ج 7 ص 391 ح 7، التهذيب ج 6 ص 271 ح 137، الوسائل ج 18 ص 260 ح 9.

[5] الكافي ج 7 ص 391 ح 8، التهذيب ج 6 ص 264 ح 107، الوسائل ج 18 ص 261 ح 10.

[6] الكافي ج 7 ص 392 ح 13، التهذيب ج 6 ص 268 ح 126، الوسائل ج 18 ص 261 ح 12.

[7] و به قطع المحقق و العلامة و الشهيد في شرح شهادات الإرشاد، و صرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست