نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 410
ثم اعلم أيضا أنهم صرحوا بأن المصاهرة لا يتعدى إليها تحريم الرضاع، و الذي يحرم من الرضاع إنما هو ما يحرم من النسب لا من المصاهرة، و ربما أو هم ذلك التناقض في كلامهم و ليس كذلك، فإن المفهوم من كلامهم أن المصاهرة على قسمين:
أحدهما: ما يكون ناشئا و فرعا عليه، و هذا هو الذي لا يتعدى إليه تحريم الرضاع، كما إذا ارتضع صغيرا من امرأة رضاعا محرما، فإن المرضعة تصير بمنزلة الزوجة للأب النسبي من حيث إنها أم ابنه و أمها بمنزلة أم الزوجة و أختها بمنزلة أخت الزوجة و بناتها بمنزله بنات الزوجة و هكذا، فهذه المصاهرة أعني كون أم المرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي أم زوجة و أختها أخت زوجة و هكذا، انما نشأ من الرضاع خاصة فمثل هذه المصاهرة لا تؤثر فيها حرمة الرضاع و لا يتعدى إليها التحريم بأن تحكم بتحريم الام و الأخت مثلا على الأب النسبي بسبب ذلك الرضاع، بل يجوز له تزويجها.
و من ذلك المسائل الأربع المتقدمة في سابق هذا المقام، فإن التحريم فيها مبني على التحريم بهذه المصاهرة، و قد عرفت أن لا تحريم في شيء منها إلا في الصورة الاولى من حيث تلك النصوص المتقدمة فيها.
و أنت خبير بأن إطلاق المصاهرة على ذلك لا يخلو من تجوز، فإن المصاهرة على ما ذكروه عبارة عن علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، و هذه العلاقة المدعاة هنا بين الأب النسبي و بين المرضعة ليست بسبب النكاح، فلا مصاهرة في الحقيقة، و إنما ذلك نوع تجوز باعتبار أنها لما صارت أم ولده فكأنما بمنزلة الزوجة، فهي مشابهة للزوجة في الأمومة، فلا يترتب عليها تحريم في الأقارب، لاختصاص ذلك بالمنكوحة.
و القسم الثاني: ما يكون ناشئا عن النكاح، مثل كون المرأة أم الزوجة أو أختها أو بنتها، فإن هذا الوصف إنما يثبت بنكاح بنت المرأة أو أختها أو أمها،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 410