responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 411

و هذا هو الذي يتعدى إليه تحريم الرضاع بمعنى أنه بعد تحقق النكاح الصحيح، فكما أنه تحرم الأم النسبية للزوجة، فكذلك تحرم الام الرضاعية لدخولها في «أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ»، و بنتها الرضاعية لدخولها مع الدخول بها في «رَبٰائِبُكُمُ» و هكذا و لا تنافي ذلك قوله (عليه السلام)

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

لأن ما ذكرنا من المصاهرة داخل في النسب.

و الضابط هنا أن ينزل الولد من الرضاع منزلة الولد من النسب فأمه حينئذ بمنزلة الأم، و أبوه بمنزلة الأب، و أخته بمنزلة الأخت، إلى آخر المحرمات، ثم تلحقهم أحكام المصاهرة النسبية عينا أو جمعا.

و إن شئت زيادة توضيح في المقام ليسهل تناوله لجملة الأفهام فنقول:

فإن النسب قد يكون وحده سببا في التحريم، و قد يكون مع المصاهرة و ذلك فإن تحريم الام على ابنها إنما هو من حيث الأمومة، و تحريم البنت على أبيها إنما هو من حيث البنتية و هكذا باقي المحرمات السبع فهذا تحريم بالنسب خاصة، و مثل تحريم أم الزوجة وقع من حيث الأمومة و من حيث التزويج بابنتها، و الأول هو الجزء النسبي، و الثاني المصاهرة، إذ لو لم تكن اما لم تحرم، و لو لم يتزوج ابنتها لم تحرم أيضا، و مثله تحريم الربيبة وقع من حيث البنتية، و من حيث الدخول بأمها، و هكذا جملة محرمات هذه المصاهرة، فالعلة في التحريم هنا مركبة من جهة النسب و المصاهرة فصح بهذا قوله (عليه السلام)

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

بحمل المحرم النسبي على ما هو أعم من كونه علة تامة أو جزء العلة، و في الغالب إنما يطلق على هذا تحريم المصاهرة، و لذا تراهم في تعداد أسباب المحرمات يجعلون ما يحرم بالنسب فسيما لما يحرم بالمصاهرة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحريم في الرضاع فرع على هذا التحريم بكلا فرديه، بمعنى أنه إذا أرضعت امرأة بلبن اخرى الرضاع المحرم كانت ابنة لها و الفحل أبا و أولادهما اخوة، و اخوة الفحل و أخواته أعماما و عمات، و اخوة المرضعة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست