responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 36

و منها التي أوردها، و هي الرواية الاولى و حسنها على تقدير عدها في الحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته، و إن نظموها في سلك الحسن مع أن الصحيح هو نظمها في الصحيح كما هو عليه جماعة من متأخري المتأخرين، و مثلها حسنة هشام بن سالم.

و أما رواية حفص بن البختري فهي صحيحة باصطلاحهم، لأن سندها في الكافي هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، فقد اشتملت على سندين أحدهما حسن لا يقصر عن الصحيح، و الآخر صحيح مع تأيد ذلك بباقي الأخبار المذكورة و به يظهر لك ضعف ما ذكره من اعتماده على الأصل، و دعوى ضعف الأخبار من الطرفين فإنه ناش عن عدم الرجوع إلى الأخبار المذكورة و عدم خطورها بباله و مرورها بخياله.

و أما ما ذكروه من الإعلان زيادة على الاشهاد و هو إظهار العقد بمجمع من الناس، فعلل بأنه أنقى للتهمة و أبعد من الخصومة.

و استدل عليه في المسالك، و مثله سبطه في شرح النافع

بما روي [1] «عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف» و يقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم نحييكم».

و الظاهر أن الخبر المذكور عامي لعدم وجوده في أخبارنا فيما أعلم.

و منها

الخطبة

بالضم [2] أمام العقد و أكملها- كما اشتملت عليه خطبهم


[1] المستدرك ج 2 ص 539 ب 32 ح 3 و ص 543 ب 34 ح 2.

[2] الخطبة- بضم الخاء- بمعنى الموعظة، و هي المشتملة على الحمد و الشهادتين و الموعظة، و الخطبة- بكسر الخاء- و هو طلب المرأة للتزويج يقال: خطب المرأة إذا طلب أن يتزوجها فهو خاطب و خطاب مبالغة، و الاسم الخطبة بالكسر، و يقال في المعنى الأول خطبت القوم خطبة بالضم من باب قتل و هي فعلة بمعنى مفعولة مثل نسخة بمعنى منسوخة و غرفة من الماء بمعنى مغروفة و جمعها خطب فهو خطيب و الجمع الخطباء كذا في المصباح.

(منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست