نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 244
الثاني، و لم يجب عنها بشيء، بل اختار مذهب الشيخ في الخلاف، و استدل عليه برواية أبي بصير، و غض النظر عن الجواب عنها، و غيره من الأصحاب لم ينقلوا روايات المسألة و لم يتعرضوا لها.
و من أجل هذه الرواية إختار المحدث الحر العاملي في الوسائل القول بالمنع كما دلت عليه- و ارتكب فيما نقله من الروايات المتقدمة و هو بعضها- التأويلات البعيدة بالحمل على الوصاية الخاصة بالنكاح أو الحمل على البنت الكبير الغير الرشيدة أو التقية، و لا يخفى ما في الأخيرين من البعد.
أما الأول فيمكن أن يكون وجه جمع بين هذه الرواية و الروايات المتقدمة بأن يحمل إطلاقها على التخصيص بصورة الوصاية إليه بالنكاح و يحمل إطلاق هذه الرواية على الوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، و يجعل ذلك دليلا للقول الثالث الرواية على الوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، و يجعل ذلك دليلا للقول الثالث و هو جمع حسن بين الأخبار المذكورة.
و أما العمل بظاهر الرواية المذكورة من المنع مطلقا و إن صرح الموصي بالولاية في النكاح، ففيه إطراح لتلك الأخبار مع صحتها و صراحتها في أن الموصى إليه من جملة من بيده عقدة النكاح الذي هو بمعني الولاية فيه، و من ذلك يظهر أن الأقرب من الأقوال المذكورة هو القول الثالث [1] هذا.
[1] أقول: لا يخفى أن غاية ما استدل به لهذا القول أعنى القول الثالث هو ما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد، قال: لأن الحاجة قد تمس اليه و ربما تعذر الكفو، فالحكمة تقتضي ثبوتها تحصيلا للمصلحة، و لأنه قائم مقام الأب و الجد، و لجريانه مجرى البالغ فاسد العقل أو سفيها، و لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ». انتهى. و فيه ما لا يخفى كما عرفت مما أسلفنا ذكره في غير مقام.
و أما الآية فان الاستدلال بها جيد، و استدل في المختلف على ذلك بصحيحة أبي بصير المتقدمة، و فيه أن إطلاقها أعم مما ذكره، فإنها ظاهرة في الجواز مطلقا لا بخصوص التنصيص على النكاح، و هو لا يقول به، و لهذا نقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد ظاهر مذهبه أن الوصي مطلقا يتولى العقد. (منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 244