نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 243
ثم مال إلى هذا القول من محققي متأخري المتأخرين السيد السند في شرح النافع، و قبله جده في المسالك و إن لم يذكرا من هذه الروايات إلا الروايتين الأخيرتين إلا أنه في شرح النافع زاد على الصغير و الصغيرة- اللذين هما محل البحث- من بلغ فاسد العقل كما ذكره المانعون مستندا إلى أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك، و لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ».
و بالجملة فإن هذه الروايات واضحة فيما قلناه، ظاهرة فيما ادعيناه، إلا أنه
قد روى ثقة الإسلام (نور الله تعالى مرقده) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] في الصحيح قال: «سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و البنت و الابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية:
أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات، و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال: الرواية فيها إنها للزوج الأخير، و ذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها».
و هي كما ترى ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها، و إنما هو فضولي يقف على الإجازة.
و السيد السند في شرح النافع لم يتعرض لنقل هذه الرواية، و الظاهر أنه لم يقف عليها، و إلا لأجاب عنها، و من ثم جزم بالقول بثبوت الولاية مطلقا كما هو ظاهر الأخبار المذكورة، و العلامة في المختلف قد نقل هذه الرواية حجة للقول
[1] الكافي ج 5 ص 397 ح 3، التهذيب ج 7 ص 387 ح 30 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 212 ح 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 243