فله نقله إلى من شاء، و لا فرق في ذلك بين تولي المولى عن المملوك الصيغة أو إجباره بها، و لا يقدح الإكراه هنا لأنه بحق.
و لو تحرر بعض العبد و الأمة امتنع الإجبار لعدم ملكية البعض فلا يتسلط عليه المولى.
الثاني: الحاكم
، و المراد به أصالة الإمام العادل: و مع تعذره فالمأذون من جهته عموما أو خصوصا، و الفقيه الجامع للشرائط مع تعذرهما، و نائبه في حكمه، و ثبت ولايته على من تجدد جنونه أو سفهه بعد البلوغ من غير إشكال عندهم و لا خلاف، و تنتفي عن الصغير مطلقا عند الأصحاب، و عللوه بأنه لا حاجة له إلى النكاح بخلاف البالغ الفاسد العقل، و الأصل عدم ثبوت ولايته فيه و تنظر في ذلك في المسالك و لم يبين وجه النظر، و قال سبطه السيد السند في شرح النافع- بعد أن نقل عبارة المصنف الدالة على أنه ليس للحاكم ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل ما لفظه-: و هذا التفصيل أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل هو المعروف من مذهب الأصحاب و لم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند، و الحق أنه إن اعتبرت الإطلاقات و العمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير و المجنون مطلقا كما في ولاية المال، و إلا