responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 238

وجب نفيها كذلك، أما التفصيل فلا وجه له و لعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح بخلاف من بلغ فاسد العقل، و هو غير واضح، فإن حاجة الكبير و إن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير خصوصا الأنثى، و المسألة محل إشكال، و للنظر فيها مجال. انتهى.

أقول: مما يدل على عدم ولاية الحاكم في النكاح على الصغيرة ما تقدم في الموضع الثالث من التنبيهات التي في المسألة الأولى من قوله (عليه السلام)

في صحيحة محمد بن مسلم [1] «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم».

و نحوها صحيحة عبيد بن زرارة [2]،

و صحيحة محمد بن مسلم الثانية [3] و فيها «الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز».

فإنها دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الأصوليين و عندنا للأخبار الدالة عليه كما تقدمت في مقدمات الكتاب، على أنه إذا لم يكن أبواهما اللذان زوجاهما فلا توارث لبطلان النكاح و أنه غير جائز، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الثانية، و هي شاملة بعمومها للحاكم و غيره، و هو أظهر ظاهر في رد ما ذكره.

و ما ادعاه من الحاجة إلى النكاح في الصغير أيضا خصوصا الأنثى لا أعرف له وجها، فإن هذه الحاجة إنما هي باعتبار كسر الشهوة الحيوانية، و هي في الصغيرة و الصغير معدومة.

و أما ما ذكره من أنه إن اعتبرت الإطلاقات و العمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم. إلى آخره، فيه إني لم أقف بعد التتبع للأخبار على شيء


[1] التهذيب ج 7 ص 388 ح 32، الوسائل ج 14 ص 220 ب 12.

[2] التهذيب ج 9 ص 382 ح 1، الوسائل ج 15 ص 326 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 382 ح 19، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست