responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 182

و هو تشبث بما هو أوهن من بيت العنكبوت، و هو من أوهن البيوت، لما عرفت مما حققه جده (قدس سره)، و لكنه لضيق المجال بالتزام هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح، لا علاج لهم في ذلك كما يقال: إن الغريق يتشبث بكل حشيش، و مثله ما تقدم منه في مسألة تزويج السكرانة نفسها من دعواه عدم مخالفة الرواية للقواعد، و هي في مخالفتها أظهر من الشمس في دائرة النهار.

قال في المسالك: و اعلم أن طريق الرواية في التهذيب ضعيف، لأن فيه من لا يعرف حاله، و ظاهر الأصحاب المشي عليها. لأنهم لم ينصوا عليها بتصحيح، بل رووها مجردة عن الوصف.

و لكن الكليني رواها بطريق صحيح، و لقد كان على الشيخ روايتها به لأنه متأخر عنه، فكان أولى باتباعه فيه، و لكن قد اتفق ذلك للشيخ كثيرا و وقع بسببه من أصحاب الفتاوى خلل حيث رد الرواية بناء على ضعفها و لو اعتبروها لوجدوها صحيحة، فينبغي التيقظ لذلك، و حينئذ [1] يقوى الإشكال في رد الرواية نظرا إلى صحتها، و للتوقف في ذلك مجال. انتهى.


[1] و مما يؤيد ما اخترناه في غير موضع من هذا الكتاب من العمل بالاخبار و ان خالفت مقتضى قاعدتهم العقلية- ما ذكره الشهيد- (رحمه الله)- في شرح الإرشاد في مسألة التزويج بأمة المرأة بدون اذنها كصحيحة سيف بن عميرة و غيرها ما لفظه-: و اعلم أنه لا معارض لهذه الرواية في الحقيقة إلا الدليل العقلي الدال على تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، و لكن الأحكام الشرعية أخرجت كثيرا من الأصول العقلية بالأدلة كجواز أخذ مال الممتنع عن الأداء مقاصة بشروطه بغير اذنه، و جواز أكل المار على النخل و الشجر على المشهور و نحو ذلك، فحينئذ لا يمتنع جواز مثل هذه المسألة من غير إذن المرأة، اما لعلة خفية لا نعلمها أو لما يلتحق للأمة من الذلة بترك الوطي عند المرأة الذي هو إضرار، و لا يزول إلا بالوطي. إلى آخر كلامه زيد في مقامه (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست