responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 181

المتأخرين في التفصي عنها، و لم يجرؤا على ردها بالكلية، فذهب جملة منهم المحقق و العلامة إلى تنزيلها على أن تعليق الحكم بالصحة و البطلان على رؤية الزوج لهن و عدمها، معناه أنه برؤيته لهن كملا، قد و كل التعيين إلى الأب لأن الزوج إذا كان قد رآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بتعيينه، و وكل ذلك إليه فيلزمه ما عين، و يقبل قول الأب فيما عينه، و إن لم يكن مفوضا إلى الأب و لا راضيا بتعيينه فيبطل العقد.

و اعترض عليه في المسالك بأن تفويض [1] الزوج إلى الأب التعيين إن كان كافيا عنه مع كونه المتولي للقبول، من غير أن يقصد معينة عنده، فلا فرق بين رؤيته و عدمها، لأن رؤية الزوج لا مدخل لها في صحة النكاح كما سبق، و إن لم يكن ذلك كافيا في الصحة بطل على التقديرين.

و دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما يعينه الأب، و عدمها على عدمه، في موضع المنع، لأن كل واحد من الحالين أعم من الرضا بتعيينه و عدمه.

و ليس في الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلك، بل عند التنزيل تخصيص لها في الحالين، و حينئذ فاللازم إما العمل بمدلول الرواية من غير حمل كما فعل الشيخ، أو ردها رأسا و الحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس و لعله أجود، لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منهما، و هو شرط الصحة انتهى، و هو جيد إلا فيما استجوده من رد الرواية رأسا.

و سبطه السيد السند في شرح النافع لما كان من قاعدته الدوران مدار صحة الأسانيد من غير ملاحظة ما يشتمل عليه متون الأخبار من المخالفات، جمد على ما ذكره المحقق و العلامة هنا من التنزيل المتقدم، فقال بعد ذكره:

و لا بأس بهذا التنزيل جمعا بين الرواية و الأدلة الدالة على الأحكام المتقدمة. انتهى.


[1] و لأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب، و عدمها أعم من عدمه، و الرواية مطلقة. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست