responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 79

إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى، و فيه تردد، إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين، أما لو عدلا من حكاية لفظ الموكل و اقتصرا على إيراد المعنى جاز، و ان اختلفت عبارتهما، انتهى.

أقول: الظاهر أن القول الأول هو الأنسب بالقواعد و الأصول، و الأقرب عند التأمل في هذه النقول، لما تقدم في كلام التذكرة، و توضيحه أن الصيغة الواقعة في أحد اليومين غير الواقعة في اليوم الآخر، و كل واحدة من الصيغتين المذكورتين لم يقم عليها شاهدان، بل شاهد واحد، و قول المحقق هنا في تعليل ما ادعاه من الصحة، نظرا إلى العادة في الإشهاد الى آخره لا معنى له، الا أن يحمل الاشهاد في اليوم الثاني على الإقرار، لا على التوكيل، و هو خارج عن محل البحث و المدعى، لأن الصيغة متى حصلت في اليوم الأول فقد تم العقد بها، و ما تأخر انما يكون إقرارا و اعترافا بها، و المدعى انما هو الشهادة على الوكالة و انها هل تثبت مع اختلاف التاريخ أم لا؟ لا الإقرار، فيكون كلامه خروجا عن محل البحث ان حمل على إرادة الإقرار، و الا فهو لا معنى له بالكلية لما عرفت، و الفرق بين الشهادة على التوكيل و الشهادة على الإقرار في أنه تصح الشهادة في الثاني مع الاختلاف في التاريخ و نحوه مما تقدم، دون الأول، أن الوكالة إنشاء لا خارج له يقصد مطابقته، و الإقرار له خارج نفس أمري يقصد بالأخبار مطابقته، و لا يلزم من تعدد الخبر تعدد الخارج، فإن الإنسان يفعل فعلا، و يخبر بذلك الفعل مرارا متعددة في أوقات متعددة بألفاظ مختلفة أو متحدة، و الأمر الخارج لا دخل له في ذلك، و لا يتعلق به تعدد، و لا اختلاف بتعدد الاخبار و اختلافه. بخلاف الوكالة التي هي إنشاء لا واقع له يقصد مطابقته، فان تعدد زمانه و مكانه و اختلاف صيغته توجب اختلافه، و مع هذا الاختلاف فإنه لم يقم البينة الشرعية، و هي العدلان على فرد من هذه الأفراد المختلفة، بل انما قام بها شاهد واحد، كما هو المفروض، و من أجل ذلك يثبت الإقرار مع الاختلاف دون الوكالة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست