responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 80

و أما قول المحقق الأردبيلي انتصارا لما ذكره المحقق هنا حيث قال بعد كلام في المقام: أيضا لم نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد للقبول على كل عقد من العقل و النقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد، و لا يضره، فإنه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة و كلتك، و في يوم السبت عند آخر (وكيل كردم شما را)، لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الإقرار الى آخره، ففيه أنه لا ريب أنه بالتوكيل في يوم الجمعة قد حصلت الوكالة الشرعية المترتب عليها أحكامها المقررة، و هذا التوكيل الثاني في يوم السبت ان قصد به التوكيل، و الإنشاء كما هو المفهوم من كلامه فهو لا يخرجه عن اللغو في القول، لما عرفت من ثبوت التوكيل و حصوله، و ترتب أحكام التوكيل عليه بلا خلاف، و ان أريد الإقرار و الاعتراف تم ما ذكره و لكنه خلاف ما أراده، و بذلك يظهر لك ما في قوله، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد، فاني لا أعرف لقبول عقد الوكالة هنا التعدد دون غيره من العقود وجها، فإنه ان ثبت الوكالة بما يترتب عليها بالعقد الأول، فلا معنى لهذا التعدد، و الا فلا تورد، بل الثاني في الحقيقة إنما يرجع الى الإقرار و الاعتراف كما هو ظاهر لمن تأمل بعين الإنصاف.

أقول: و مما يمكن أن يؤيد به القول المشهور ما هو المفهوم من جملة من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفريق الشهود متى حصلت الريبة في شهادتهم من الأخذ بالمشخصات الزمانية و المكانية و القولية و نحو ذلك، و انه متى اختلفت الشهود في ذلك أبطل شهادتهم و نقل (عليه السلام) مثله عن داود و دانيال (عليهما السلام) و الأخبار المشار إليها مشهورة [1]، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله]:

لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله، و كان لذلك الغائب مال عند أحد فإن كان ثمة بينة على الوكالة وجب تسليم ذلك اليه، و ان لم تكن


[1] الوسائل ج 18 ص 202 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست