responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 71

المذكورين، و يأتي مثل ذلك في العبد لو باعه بعد أن وكله، و قلنا بصحة وكالته فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوق المولى كما هو أحد القولين المتقدمين في المسئلة الثانية من مسائل هذا المطلب، فتستصحب صحة الوكالة قبل البيع الى دخوله في ملك المشترى في هذه الصورة.

نعم لو منع ذلك شيئا من حقوق المولى أو قلنا بالتوقف على الاذن مطلقا كما هو المشهور اشترط في صحتها اذن المشتري و رضاه بذلك.

و أما الوجه في الحكم الثاني فقد عرفته من قوله لأن الإذن ليس على حد الوكالة، بل هو اذن تابع للملك، و الظاهر أن مرجع ذلك الى الفرق بين الأذن و الوكالة، و العبد هنا انما تصرف بالاذن من حيث وجوب الخدمة عليه لسيده، فهو مأذون من حيث أنه خادم فمنشأ التصرف انما هو ذلك، لا الوكالة فإن الوكالة أمر مستقل.

و بالجملة فإن النظر هنا يرجع الى قصد الموكل لا الى مجرد وقوع اللفظ بالإذن، فإن كان قصده فيه الوكالة المستقلة كغيره من الوكلاء الأحرار كان ذلك وكالة، انما هو من حيث وجوب الخدمة عليه كسائر الخدمات التي يؤمر بها، فليس ذلك وكالة، بل اذن، و يترتب على كل منهما ما يلحقه من الأحكام و من جملة ما يترتب على الأذن هنا هو بطلانه بعد البيع و العتق، لانه تابع للملك، و قد زال بكل من السببين المذكورين، قال في المسالك بعد قول المصنف في الاذن بنحو ما ذكرنا من أنه ليس على حد الوكالة ما لفظه: قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الأذن في التصرف، و حينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد، و الاذن له في التصرف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه، و يبطل الإذن الا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن مراده من الأذن انما هو ما دام في رقه، و مراده من الوكالة كونه مأذونا مطلقا، و حينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة و غيرها، مع احتمال الفرق، فيزول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست