responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 72

مع الاذن المجرد، لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه: و يضعف بما مر، فإن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل تتأدى بكل ما دل عليها، و لا فرق بين الصيغتين، انتهى.

أقول: لا ريب في صحة ما ذكره من أن الوكالة ليست إلا مجرد الأذن للوكيل فيما وكل عليه على النحو المتقدم، و يترتب أحكام الوكالة على ذلك، كما تقدم تحقيقه، الا أن الكلام هنا بالنسبة إلى أوامر السيد لعبده، فإنها لما كانت انما تقع غالبا على جهة الاستخدام المطلوب منه، فالإذن المفهوم من هذه الأوامر ليس على حد الأذن المفهوم من تلك الأوامر الواردة في الأخبار، مثل قول شخص لآخر بع لي هذا أو اشتر لي كذا و نحو ذلك، فان المفهوم من الأخبار أن ذلك الاذن هنا وكالة شرعية، يترتب عليه ما يترتب على الوكالة من الأحكام، بخلاف أوامر السيد على عبده، من حيث أن الغالب أن تلك الأوامر انما تقع على جهة الاستخدام، لأنها وكالة شرعية في كل مقام، و الفرق بين الأمرين أظهر من أن يخفى على ذوي الأفهام، فحمل بعض أوامر السيد لعبده على الوكالة يحتاج إلى قرينة ظاهرة في قصد الوكالة ليترتب عليها ما يترتب على الوكالة، و الا فهي أعم من ذلك كما لا يخفى، و الله سبحانه العالم.

التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض]:

قالوا لو قال: و كلتك على قبض حقي من فلان لم تكن له مطالبة الورثة بعد موته و قبل قبضه الحق، و لو قال له: و كلتك على قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك، و الفرق بين الصيغتين أن الجار و المجرور في الصورة الأولى و هو قوله من فلان متعلق بلفظ قبض، ففيه تعيين للمقبوض منه، و هو المديون، و لا يتعدي الى الوارث، فإنه غير المديون.

نعم يتعدى الى وكيل المديون، فيجوز القبض، لأن يده كيده، و هو نائب عنه و الفرق بينه و بين الوارث، ان الملك لم ينتقل الى الوارث بحق النيابة عن المورث و انما انتقل اليه بالملك أصالة بخلاف الوكيل، فان يده عليه انما هي بطريق النيابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست