responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 639

أقول: و الأقرب الحمل على التقية التي هي أحد القواعد المنصوصة في الجمع بين الأخبار، دون الكراهة، و ان كانت هي المعمول عليها بينهم و بلغ في الاشتهار غايته.

و روى ثقة الإسلام عن أبى بصير [1] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم، و أمسك خيارهم، فقلت له: أبه تعتق هؤلاء، و تمسك هؤلاء فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا».

و رواه الشيخ و الصدوق مثله.

أقول: فيه دلالة على استحباب عتق من ضربه السيد، و ان كان هو استحقاق.

و روى المشايخ الثلاثة عن عمر بن يزيد [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

مرض علي بن الحسين (عليه السلام) ثلاث مرضات، في كل مرض يوصي بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته».

أقول: يفهم من هذا الخبر استحباب إمضاء الوصية بعد البرء من ذلك المرض الذي أوصى فيه.

و عن أحمد بن حمزة [3] قال: «قلت له: ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد (عليهم السلام)، فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال:

لا تأتني به و لا تعرض له».

أقول: الظاهر أنه محمول على التقية، لأن الظاهر أن المسئول هو الكاظم (عليه السلام) و كانت التقية في وقته شديدة، و أحمد بن حمزة في زمانه (عليه السلام) كان من الوكلاء.


[1] الكافي ج 7 ص 55 ح 13 التهذيب ج 9 ص 246 ح 956، الفقيه ج 4 ص 171 ح 600، الوسائل ج 13 ص 472 الباب 84.

[2] الكافي ج 7 ص 56 ح 14 التهذيب ج 9 ص 246 ح 955، الفقيه ج 4 ص 172 ح 601، الوسائل ج 13 ص 472 الباب 85.

[3] الكافي ج 7 ص 58 ح 3 التهذيب ج 9 ص 233 ح 911، الفقيه ج 4 ص 174 ح 611، الوسائل ج 13 ص 480 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست