responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 638

ختام به الإتمام: يشمل على جملة من أخبار نوادر الأحكام.

روى المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن علي بن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى الى امرأة، و أشرك في الوصية معها صبيا؟

فقال: يجوز ذلك، و تمضى المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له أن يرده الى ما أوصى به الميت».

و هو صريح في جواز الوصية إلى المرأة.

و روى في التهذيب و الفقيه عن السكوني [2] «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها، لأن الله تعالى قال وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ».

و هذا الخبر حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية، قال: لأنه مذهب كثير من العامة قال: و انما قلنا بذلك لإجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول، و أشار به الى خبر علي بن يقطين المذكور، و قال في الفقيه بعد أن عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة تم أورد

خبر السكوني قال: و في خبر آخر [3] «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل [4] وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شارب الخمر و لا النساء، ثم قال:

و أي سفيه أسفه من شارب الخمر».

ثم قال: في الفقيه و انما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به و يوصى إليها ان شاء الله تعالى، انتهى.


[1] الكافي ج 7 ص 46 ح 1، التهذيب ج 9 ص 184 ح 743، الفقيه ج 4 ص 155 ح 538. الوسائل ج 13 ص 439 ح 2.

[2] التهذيب ج 9 ص 245 ح 953، الفقيه ج 4 ص 168 ح 585. الوسائل ج 13 ص 442 ح 1.

[3] الفقيه ج 4 ص 168 ح 586. الوسائل ج ص 442 ح 2.

[4] سورة النساء- الاية 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست