نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 594
فهل يجوز أن يتولى النظر حينئذ في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين؟
قولان: ثم نقل القولين المتقدمين في المسئلة، و نفى البأس عن القول المشهور، و الله العالم.
التاسعة: لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب
فللأصحاب في ذلك أقوال ثلاثة: أحدها- البطلان مطلقا، لما تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني من أن ولاية الجد و ان علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، و حينئذ فإذا نصب الأب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود أبيه أي جد الطفل لم يصح مطلقا، لأن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، و لا جعل شريك له في ذلك.
و ثانيها- بطلان الولاية زمان ولاية الجد خاصة، بمعنى أنه لو أوصى الأب إلى أجنبي فإن ولايته تبطل ما دام الجد موجودا، و بعد موت الجد تعود الولاية إلى الوصي، لأن ولاية الأب شاملة للأزمان كلها إلا زمان ولاية الجد، فيختص البطلان بزمان وجوده.
و رد بأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد، فإذا انقطعت ولاية الأب بموته لم يقع ولاية وصيه، فإذا مات الجد افتقر عود ولايته- لتؤثر في منصب الوصي- إلى دليل، إذ الأصل عدم عودها، فلا تصح في حال حياة الجد، و لا بعد موته.
و دعوى- أن ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة التي من جملتها ما بعد موت الجد- غير معلوم، بل هو محل البحث و النزاع، كما لا يخفى، و انما المعلوم انقطاع ولايته بعد موته، مع وجود الجد بعده، لا ثبوتها بعد موت الجد.
و ثالثها- صحة الولاية في الثلث خاصة، لأن له إخراجه عن الوارث أصلا، فيكون له إثبات ولاية غيره عليه بطريق أولى، و رد بمنع الولاية بل الملازمة،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 594