responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 573

منها أن المضموم اليه هو المريض و العاجز بأن يكون الضمير في «اليه» و «يقويه» راجعا الى المريض، و العاجز، بمعنى أن الحاكم يضم إليهما شخصا يقويهما و يعينهما على التصرف، و يساعدهما على ذلك، فان المرض و العجز لا يخرجهما عن الوصاية، لجواز الوصية ابتداء الى المريض و العاجز، فكما لا يقدح في الابتداء، كذا لا يقدح في الاستدامة، و أيضا على هذا فيعتبر اجتماع الثلاثة في التصرف.

و يحتمل أن يكون المراد أن المضموم اليه هو الوصي الآخر المدلول عليه بأحدهما ضمنا، و حينئذ يكون الضمير في «اليه» و في «يقويه» راجعا إلى الوصي الآخر المشار اليه، و على هذا يراد بالعجز و المرض البالغين حد المنع و عدم إمكان التصرف، و بهذا صرح في الدروس فإنه جعل الضميمة مع عجز أحدهما كما لو جن أو فسق، و من الظاهر أن جعل العاجز و المريض كالمجنون و الفاسق اللذين لا وصاية لهما يعطى بلوغ العجز و المرض الى حد يمنع من القيام بشيء من الوصايا، فيكون المضموم اليه هو الوصي الآخر البتة.

و بالجملة فإنه ينبغي أن يكون المدار في ذلك على مرتبتي العجز و المرض، فان بلغتا إلى حد العجز الكلي و هو الحد الذي يمنع من القيام بشيء من الوصايا، فإنه يكون للضم إلى الوصي الآخر، و إلا فإن الضم الى المريض و العاجز، لأن العجز و المرض إنما منع عن القيام بالجميع مع ثبوت أصل القدرة، فيكون المضموم إليهما مساعدا لهما في الأشياء التي تضعف عنها قوتهما، و على هذا فتكون الأوصياء ثلاثة، كما تقدم.

الثالث [حكم ما لو مات أحد الوصيين أو فسق]:

قالوا: لو مات أحد الوصيين أو فسق لم يضم الحاكم الى الآخر.

و جاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، و تردد فيه بعضهم.

أقول: ينبغي أن يعلم أن ذكر الموت و الفسق انما خرج مخرج التمثيل، و المعنى أنه لو تعذرت مشاركة أحد الوصيين للآخر على الاجتماع، لأحد الموانع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست