responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 574

كموت أو فسق أو عجز كلي أو جنون أو غيبة بعيدة، فالمشهور هو أن الحكم في ذلك ما ذكر من استقلال الآخر بالوصية، من غير أن يضم اليه الحاكم بدلا من الوصي الآخر، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، و هو هنا موجود و نصب الآخر معه لا يخرجه من كونه وصيا، و لهذا يقال: نصب وصيين، هكذا قيل.

و فيه أن الظاهر من نصب الوصيين الذي قد عرفت آنفا أن مقتضاه الاجتماع، و هو أن الموصي لم يرض برأي أحدهما منفردا كما تقدم ذكره، فتصرفه وحده مناف لمقتضى الاجتماع المفهوم من الإطلاق، و منه يعلم أنه مناف لغرض الموصي.

و قولهم أنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي مسلم لو كان الوصي منفردا، و أما في صورة الاشتراك فهو ممنوع، و صدق وجود الوصي حقيقة هنا ممنوع، بل الموجود جزء وصي، و إطلاق الوصي عليه مجاز، و به يثبت المنع من انتفاء ولاية الحاكم هنا، بل الولاية له ثابتة، لأن ولايته تتعلق بما لا يشرع إنفاذه لغيره من أحكام الميت، و هو هنا كذلك.

قال في المسالك: و الأقوى وجوب الضم، و ليس للحاكم أن يفوض اليه وحده، و ان كان عنده صالحا للاستقلال، لأن الموصي لم يرض برأيه وحده، و عند وجود ارادة الموصي لا تعتبر ارادة الحاكم، لأن ذلك كمنعه من كونه وصيا بالانفراد، فلا يتخطاه الحاكم، انتهى و هو جيد.

الرابعة [في جواز رد الوصية ما دام الموصي حيا]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في أن للوصي أن يرد الوصاية ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه ذلك، فلو مات الموصى قبل الرد أو بعده و لم يبلغه لزمه القيام بها، و بذلك تكاثر الأخبار.

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة (طيب الله تعالى مراقدهم) عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى اليه، و هو بالبلد، فهو بالخيار ان شاء قبل، و إن شاء لم يقبل».


[1] الكافي ج 7 ص 6 ح 1، التهذيب ج 9 ص 205 ح 814، الفقيه ج 4 ص 144 ح 496، الوسائل ج 13 ص 398 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست