responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 48

شرائط صحة التوكيل تملكه فعل ما وكل فيه، و لا شك أنه ليس بما لك له في تلك الأحوال.

و فيه أنه ان أريد بطلان الوكالة بطرو هذه الأمور و استمرارها بحيث لا تحصل له الإفاقة من الجنون و لا من الإغماء و لا دفع الحجر فهو جيد، و ان أريد البطلان و لو مع زوال تلك الأمور كما هو الظاهر من كلامهم، فإنه يمكن تطرق المناقشة إليه، بأنه من الجائز أن اشتراط تملك الموكل لما وكل فيه انما هو باعتبار الابتداء، بمعنى أنه لا يجوز له التوكيل الا فيما يملك التصرف فيه، كما تقدم ذكره، لا باعتبار الاستدامة، فلو حصلت الوكالة في حال كونه مالكا للتصرف بحيث يصح وقوع ذلك الفعل منه، فالوكالة صحيحة اتفاقا، و بطلانها بمجرد عروض أحد هذه الأشياء يحتاج الى دليل، و لا دليل على شرطية هذا الشرط في الاستدامة، و لانتقاض ذلك بالنائم مع الاتفاق على عدم البطلان بالنوم، و لعل دليلهم إنما هو الإجماع، الا أنه لم يدعه أحد منهم فيما أعلم.

و بالجملة فإن أصالة صحة الوكالة ثابتة، و البطلان يحتاج الى دليل، و الدليل الذي أوردوه قاصر، كما عرفت.

و الظاهر أن المراد بمن له حق الولاية هو الأب و الجد و الوصي و الحاكم الشرعي، أما الأب و الجد فظاهر، و أما الوصي إذا كان وصيا على الأطفال فإن له ولاية كولاية الأبوين، و كذلك الوصي في إخراج الحقوق اليه ذلك، فان معنى وصيته اليه بذلك جعله كنفسه.

قال في التذكرة: للوصي أن يوكل، و ان لم يفوض إليه الموصي، ذلك بالنصوصية، لأنه يتصرف بالولاية كالأب و الجد، لكن لو منعه الموصي من التوكيل وجب أن يتولى بنفسه، و ليس له أن يوكل حينئذ لقوله تعالى [1] «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» الآية و يجوز للحاكم أن يوكل عن السفهاء و المجانين


[1] سورة البقرة- الاية 181.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست