responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 47

المطلب الثالث في الموكل:

و فيه مسائل

الاولى [في اشتراط التكليف في الموكل و عدم الحجر عليه]:

يشترط فيه التكليف بالبلوغ و العقل و عدم الحجر عليه بالنسبة الى ما حجر عليه التصرف فيه، و جملة من الأصحاب انما عبروا هنا بأنه يشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية.

قال في التذكرة: يشترط في الموكل أن يملك مباشرة ذلك التصرف، و يتمكن من المباشرة لما و كل فيه، اما بحق الملك لنفسه، و بحق الولاية عن غيره، فلا يصح للصبي- و لا المجنون و لا النائم، و لا المغمى عليه و لا الساهي و لا الغافل- أن يوكلوا، سواء كان الصبي مميزا أم لا، و سواء كانت الوكالة في المعروف أم لا، و على الرواية المقتضية لجواز تصرف المميز أو من بلغ خمسة أشبار في المعروف و وصيته في المعروف ينبغى القول بجواز توكيله، و كذا كل من يعتوره الجنون حال جنونه، و لو وكل حال إفاقته صحت الوكالة، لكن لو طرء الجنون بطلت الوكالة، انتهى.

أقول: لا ريب أنه وردت الروايات الكثيرة [1] الظاهرة في جواز تصرف الصبي المميز بالعتق و الوصية و الصدقة بالمعروف من غير معارض، و بها قال جملة من الأصحاب، و بذلك تثبت له جواز التوكيل، و ان كان خلاف المشهور بينهم لإعراض أكثرهم من العمل بتلك الروايات، و لهذا أحال ذلك هنا على تقدير ثبوت الرواية، و من ثم أيضا قال في المسالك بعد ذكر عبارة المصنف المرادفة لهذه العبارة و الأقوى المنع.

و أما ما ذكره من بطلان وكالة المجنون لو وكل حال الإفاقة، و طرء الجنون، و مثله لو طرء الإغماء و الحجر عما وكل فيه، فالظاهر أن دليله أنه لا يصح التصرف من نفسه، لو كان كذلك فمن وكيله بطريق أولى، و قد مر أن من


[1] الوسائل ج 13 ص 321 الباب 15 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست