responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 479

و قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقل خبر وصي علي بن السري: هذا الحكم مقصور على هذه القضية، لا يتعدى به الى غيرها، و ظاهرهما أنهما عاملان بالخبر في كل من فعل ذلك.

قال الشيخ: فهو ظاهر عبارته المذكورة، و أما ابن بابويه فلما صرح به في أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به، و يعتمد عليه.

و أما الوجه في اطراح المتأخرين هذا الخبر و هجره، فمن حيث جهل الراوي و هو وصي علي بن السري فإنه مجهول الاسم و العدالة، و في طريقه أيضا المعلى، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و المتقدمون كالشيخ و الصدوق و أمثالهما لما لم يكن لهذا الاصطلاح عندهم أثر عملوا بالرواية، لصحتها بوجودها في الأصول المعتمدة، و هو الحق الحقيق بالاتباع.

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في الحكم بين الولد و غيره من الوارثان حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، و ان علمنا بالرواية، وجب قصرها على موردها، و هو الولد المحدث للحديث المذكور، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، انتهى.

تنبيهات:

الأول [في الرجوع في تفسير الوصية بلفظ مجمل إلى الوارث]:

قالوا: إذا أوصى بلفظ مجمل لم يرد تفسيره في الشرع رجع في تفسيره الى الوارث، كقوله أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا و مرجعه الى أن كلما يتمول صالح لأن يكون متعلق الوصية، و هو في نحو القسط و النصيب و الحظ و القليل و اليسير واضح.

قال في كتاب المصباح المنير: القسط: النصيب، و قال: النصيب: الحصة، و قال: الحصة: القسم، و هو ظاهر في أن مرجع هذه الألفاظ إلى معنى واحد، و هو جزء معين من المال، قل أو أكثر، و أما في الجزيل و الجليل و ما في معناهما كالعظيم و النفيس، فهو و ان كان يقتضي عرفا زيادة على التمول، إلا أنه مع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست