responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 480

ذلك يحتمل إرادة الأقل، نظرا الى أن الجميع متصف بذلك في نظر الشارع، و لا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلة و نحوها، لاختلاف الحيثية بقلته من حيث المقدار و جلالته من حيث الاعتبار.

و بالجملة فإن ظاهره الرجوع في ذلك الى الوارث على التفصيل المذكور، قالوا: و لو تعذر الرجوع اليه لسفه أو صغر أو امتناع، أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم، لأنه متيقن.

الثاني [ادعاء الموصى له أن الموصي أراد قدرا مخصوصا]:

إذا ادعى الموصى له أن الموصي أراد من بعض هذه الألفاظ المجملة قدرا مخصوصا كأن ادعى أنه أراد بقوله أعطوه مالا جليلا يعنى ألف درهم، فأنكر الوارث، فالقول قوله، إلا أن يدعى الموصى له عليه العلم بذلك، فعلى الوارث اليمين على نفي العلم، لا نفي ارادة الموصى، ذلك لأن إرادته لا تلزم الوارث، إلا إذا علم بها، و ان كانت واقعة في نفس الأمر، فإذا ادعاها الموصى له لا تلتفت الى دعواه، إلا أن يدعي علم الوارث بها، فيحلف له على نفي العلم، لا على البت، لأنه حلف على نفي فعل الغير، و هذه قاعدة مستمرة.

الثالث [في ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة]:

المشهور بين الأصحاب أن الوصية، بالخمس أفضل من الوصية بالربع، و بالربع أفضل منها بالثلث، و قال ابن حمزة ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، و ان كانوا فقراء فبالخمس، و ان كانوا متوسطين فبالربع، قال العلامة في المختلف بعد نقله عنه: و لا بأس بهذا القول.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه

في الكافي عن شعيب العقرقوفي في الصحيح [1] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأة أيضا».

و رواه

الصدوق عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت» الحديث.


[1] الكافي ج 7 ص 11 ح 3، التهذيب ج 9 ص 191 ح 770.

[2] الفقيه ج 4 ص 136 ح 473.

الوسائل ج 13 ص 362 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست