responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 469

و الذي يدل على المشهور ما رواه

في الكافي و التهذيب عن أبي جميلة [1] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة:

إنما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب الى: السيف له و حليته».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة [2] عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن، و عليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل، و ليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق، و ليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): الصندوق بما فيه له».

و ما رواه

في التهذيب عن علي بن عقبة [3] عن أبيه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له».

و عن عقبة بن خالد [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال:

هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام أ يعطيها الرجل و ما فيها؟ قال:

هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، و ليس للورثة شيء».

و رواه الصدوق إلا أنه قال «إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و ليس للورثة شيء».

قال في كتاب الفقه الرضوي [5] و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة


[1] الكافي ج 7 ص 44 ح 3، التهذيب ج 9 ص 211 ح 839. الوسائل ج 13 ص 451 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 44 ح 1، التهذيب ج 9 ص 211 ح 837، الفقيه ج 4 ص 161 ح 561. الوسائل ج 13 ص 451 ح 1.

[3] التهذيب ج 9 ص 212 ح 840. الوسائل ج 13 ص 452 ح 1.

[4] التهذيب ج 9 ص 212 ح 838، الفقيه ج 4 ص 161 ح 562. الوسائل ج 13 ص 452 ح 2.

[5] المستدرك ج 2 ص 527 الباب 50 ح 1. الوسائل ج 13 ص 452 ح 1 الباب 59.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست