responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 468

بما فعل فقال: ان كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان، و إلا فأنت ضامن،.

و قد قرره (عليه السلام) على الصدقة مع عدم بلوغ الحج به من مكة، و لم يحكم ببطلان الوصية، و الرجوع ميراثا، و ربما قيل: بالرجوع هنا ميراثا كما نقله بعض مشايخنا، و النص المذكور يرده.

و من ذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة (رضي الله عنهم) عن مثنى [1] قال: «سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا، قال: اطلب لها وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له وارثا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده و علم الله منك الجهد، فتصدق بها».

و التقريب فيه ما تقدم من أنه مع تعذر التنفيذ فيما أوصى به يرجع الى الصدقة، و الخبر المذكور محمول إما على موت الموصي بتلك الوصية، ثم موت الموصى له قبل الدفع له، أو على بقاء الموصي مع عدم الرجوع في الوصية الى أن مات، و قد تقدم الكلام في هذه المسئلة، و مما يلائم ذلك أيضا ما ورد [2] فيمن أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم، فاشتريت بأقل فإنها تعطى الباقي و تعتق، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.

و منها ما لو أوصى بسيف معين و هو في جفن

، فإنه يدخل الجفن و الحلية في الوصية، و كذا لو أوصى بصندوق فيه ثياب أو سفينة و فيها متاع، أو جراب و فيه متاع، فإن الوصية تكون شاملة للجميع، و هذا هو المشهور بين الأصحاب متقدميهم و متأخريهم، و قال الشيخ في النهاية بذلك أيضا إلا أنه قيده بكون الموصى عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متهما لم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه من الصندوق، و السفينة و الجراب و ما فيها.


[1] الكافي ج 7 ص 13 ح 3، التهذيب ج 9 ص 231 ح 905، الفقيه ج 4 ص 156 ح 542، الوسائل ج 13 ص 409 ح 2 الباب 77، و ليس في هذه النسخ «عن مثنى».

[2] الكافي ج 7 ص 19 ح 13، التهذيب ج 9 ص 221 ح 18، الفقيه ج 4 ص 159 ح 15، الوسائل ج 13 ص 495 الباب 77.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست