responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 443

و صحة هبته له، و ان توقف على اجازة الورثة، لأن ذلك لهم كالخيار للبائع بالنسبة إلى ملك المشترى، بل أضعف، للخلاف في أن الملك هل ينتقل إليه في زمن الخيار أم لا؟ و الاتفاق على أن التركة مملوكة للموصي ما دام حيا، و من ثم لزمت الهبة لو برء من مرضه، و كانت الإجازة تنفيذ الوصية، لا عطية متجددة، على مختار أصحابنا، و قد ادعى الشيخ في المبسوط عليه الإجماع، و انما الخلاف في التنفيذ، و العطية للعامة، و أصحابنا يجعلون العطية احتمالا مرجوحا، لا قولا.

و إذا تقرر أن الإطلاق محمول على الوصية الصحيحة- فكل وصية من المذكورات صحيحة، سواء كانت نافذة أم لا- لم تدل الوصية المتأخرة عن الوصية بالثلث على أنها ناسخة للسابقة، و رجوع عنها، بل على ارادة الموصى إعطاء كل واحد ما أوصى له به، و ان توقف ذلك على اجازة الورثة، فإن ذلك أمر آخر غير الوصية المعتبرة شرعا، و قد ظهر بذلك أنه لا تضاد بين قوله أوصيت لزيد بثلث، و لعمرو بربع، بطريق أولى، و انما يقع التضاد صريحا إذا قال بعد الوصية لزيد بثلث، أوصيت لعمرو بالثلث الذي أوصيت به لزيد، أو بثلثي أو بالثلث الذي جعله الله تعالى غير متوقف على اجازة، و نحو ذلك، و في مثل قوله بثلثي لزيد، ثم بثلثي لعمرو بالقرينة، لا بالتصريح كما حققنا، ثم نقل عن الشيخ (رحمة الله) عليه أنه اتفق له في هذه المسئلة غرائب، و شرح ذلك بما لا مزيد فائدة في ذكره، و انما نقلنا كلامه (قدس سره) بطوله لجودة محصوله في تحقيق المسئلة، زيادة على ما قدمناه، و الاطلاع على ما وقع لهم من الاختلاف في المسئلة، زيادة على ما ذكرناه، إلا أن الخلاف الذي ذكرناه أولا بالنسبة إلى المسئلة الأولى من المسئلتين المفروضتين في كلام المحقق، و الذي ذكره (قدس سره) بالنسبة إلى الثانية منهما، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست