responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 442

على الرجوع، و من ثم لما أبدلها بالإضافة إلى ماله فضلا عن جعل الثلث مطلقا شككنا في إرادة الرجوع، فلم نحكم به، و قدمنا الأول.

و المختلف اعتمد على اعتبار القرينة و عدمها، كما حققناه، و جزم بعدم وجودها في ثلث مالي، و لم يتعرض للثلث المضاف الى الموصي، بل اعتمد على القرينة، و مع الشك فيها على عدم الحكم بالرجوع، و هذا هو الحق في المسئلة و المحقق الشيخ علي (رحمة الله عليه) في شرحه اعتمد في المسئلة على أصل آخر غير ما ذكرناه، و رتب عليه الحكم، و هو أن الأصل في الوصية، أن تكون نافذة، فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الإمكان، و انما تكون الثانية نافذة، فإذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه، حملا للبيع على معناه الحقيقي، و حينئذ فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد، و بثلث لعمرو، فيكون الثاني ناسخا للأول، فيقدم، و أولى منه ما لو قال بثلث مالي، ثم فرع عليه أنه لو أوصى لزيد بثلث، و لعمرو بربع، و لخالد بسدس، و انتفت القرائن أن تكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب، و الحامل له على ذلك ما فهمه من أن إطلاق الوصية محمول على النافذة، و أنت قد عرفت مما حققناه سابقا أن الإطلاق في الوصية و غيرها من العقود انما يحمل على الصحيح، أما النافذ بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه، فلا اعتبار به قطعا، ألا ترى أن الوصية بجميع المال توصف بالصحة، و وقوف ما زاد على الثلث على الإجازة، و لا يقول أحد أنها ليست بصحيحة، و لذلك لو باع بخيار حكم بصحة البيع، و ان لم يكن نافذا، بمعنى أنه لا يستحق أحد فسخه، و ما مثل به من بيع الشريك النصف، فإنه محمول على استحقاقه، لا يؤثر هنا للفرق بينه و بين المتنازع فيه، لأن جميع التركة مستحقة للموصي حال حياته إجماعا، فقد أوصى بما يستحقه، و من ثم حكموا بصحة وصيته بما زاد على الثلث،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست