responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 434

و يؤيده ما ورد من جواز الاتجار به لليتيم من الولي

رواية أبي الربيع [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره، و الربح بينهما، قال:

قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له».

و بالجملة فإن المدار في العمل على الأخبار، و لا يلتفت الى هذه الاستبعادات في مقابلتها، و مع تسليم ما يدعونه من خروجها عن القواعد و الأصول المقررة في باب الوصية، فإنه يجب تخصيص تلك القواعد بها، كما تقدم نظيره في غير مقام، على أنه لا يخفى أن مورد الأخبار الدالة على أنه ليس للموصى أن يوصي بأزيد من الثلث و أنه يستحب أن يوصى بالأقل منه، انما هو فيما إذا أوصى لنفسه أو غيره بشيء من التركة، و اختص به عن الورثة بحيث أنه قد فات على الورثة و نقص من التركة، كما علل به من أنه ليس له من ماله بعد الموت، إلا الثلث.

و ما نحن فيه هنا ليس من هذا القبيل، فإنه لم يختص بشيء من التركة، و لم يأخذ منها شيئا، و انما هذه الوصية بمصلحة ترجع إلى الورثة ليس له منها قليل و لا كثير، و هذا المال الذي أوصى به سواء كان جميع التركة أو بعضها انما هو مال الورثة، لم يخرج عن ملكهم بالوصية كما في غيره من الوصايا التي قاسوا عليها و قيدوها بالثلث، بل هو باق على ملكهم، و انما تعلقت الوصية بالتصرف فيه لأجل تحصيل مصلحة لهم، و هو الانتفاع بالربح.

و قد عرفت أنه متى كانوا أطفالا، فهو الولي عليهم، و الناظر في مصالحهم حيا و ميتا، و له بعد الموت الوصية بذلك، و ان كانوا بالغين فهذه الوصية لا تمضى عليهم، فان شاؤا رضوا و ان شاؤا أبوا و امتنعوا، و أي منافاة في ذلك للقواعد المقررة عندهم.


[1] الوسائل ج 6 ص 58 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست