responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 412

يعنى بين العقلاء، و هذا أمر متفق عليه منها، باعتبار ما قلناه من ضم بعضها الى بعض، و اختلافها في ما عدا ذلك لا يوجب ردها فيما اتفقت فيه.

و بذلك يظهر ما في قوله أنها مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فإنه على إطلاقه ممنوع، و ممن قال بالقول المشهور و جزم به المحقق و شيخنا الشهيد.

و أما ما ذكره في المختلف من أن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا، فإنه قد اعترضه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأن الاحتياط للوارث مع عدم الحجر عليه إنفاذها، اللهم إلا إن يريد بذلك أن الأحوط للموصى له أن لا يقبل وصية الصبي و فيه بعد، مع إمكان كون الوصية في جهة عامة أو لطفل مولى عليه، فلا يتصور الاحتياط هنا، و ان أراد به معنى آخر فلا بد من افادته، و اقامة الدليل عليه.

و بالجملة فالإقدام على رد ما تظاهرت به الفتوى و اشتهرت به الرواية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) مشكل، انتهى و هو جيد نفيس.

و أما ما تقدم نقله عن الدروس من الخلاف في السفيه بما ذكره، فلم أقف له في الأخبار على أثر.

و أما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد، فالظاهر أن مستنده فيه

رواية الحسن بن راشد [1] عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك،.

و ظاهرها هو حصول البلوغ لكل من الصبي و الصبية ببلوغ الثمان و السبع، و هو مخالف لإجماع المسلمين و أخبارهم، و ابن الجنيد هنا اقتصر على الوصية. و لا وجه لتخصيصها بالذكر، فإنه ان عمل بالرواية وجب عليه القول بجميع ما اشتملت عليه، و ان خالف إجماع المسلمين و اخبارهم، و إلا فالواجب طرحها و إرجاعها إلى قائلها، و الله العالم.


[1] التهذيب ج 9 ص 183 ح 736، الوسائل ج 13 ص 321 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست