responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 413

المقام الثاني [في عدم نفوذ وصية من جرح نفسه بما فيه هلاكه]:

قد صرحوا بأنه لو جرح الوصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى، فإنه لا تقبل وصيته، و لو أوصى قبل ذلك قبلت، و تدل على ذلك

صحيحة أبي ولاد [1] المروية بطرق المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم)قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له:

أ رأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال:

فقال: ان كان أوصى ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت، أجيزت وصيته في الثلث و ان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته».

و هي مع صحة سندها صريحة في المراد، و ما ذكرناه من بطلان الوصية إذا وقعت بعد الفعل المذكور، هو المشهور بين الأصحاب (رضي الله عنهم) و به صرح الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج، و نقله ابن الجنيد رواية عن الصادق (عليه السلام) و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه.

و احتج في المختلف على القول المشهور زيادة على الصحيحة المذكورة، قال لنا: أنه سفيه فلا ينفذ تصرفه، و لأنه في حكم الأموات، فلا يتصرف في مال غيره، و لأنه قاتل نفسه، فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.

و اعترضه في المسالك: فقال: و الكل ضعيف، أما السفه فلأن الفرض انتفائه و ثبوت رشده، و ان اشترطنا انتفائه في غيره، و من الجائز أن يفعل بنفسه ذلك لعارض ثم يرجع اليه رشده لو فرض زوال حالته، و أما عدم استقرار حياته فيكون في حكم الميت فليس بشرط، و الأصل يقتضي نفوذ تصرف الحي العاقل الجامع لباقي الشرائط مطلقا، و النصوص الدالة على نفوذ المريض مطلقا متناولة له،


[1] التهذيب ج 9 ص 207 ح 820 و فيه «قلت له»، الفقيه ج 4 ص 150 ح 522 و ليس فيهما «لعله يموت»، الكافي ج 7 ص 45 ح 1، الوسائل ج 13 ص 441 الباب 52.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست