responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 389

نعم حيث ان ظاهرهم الاتفاق على أن للموصى له الرد، و عدم القبول فينبغي أن تفرق بين الأمرين، بأن الانتقال في غير المعين انتقال تام لازم، و في المعين انتقال متزلزل، فبالقبول يستقر و يستمر، و بعدم القبول تبطل، و يعود إلى ورثة الموصي، على أن للمناقشة أيضا طريق فيما ذكر، و هو ان لموصى له الرد، فانا لم نقف له على دليل، و ما المانع من كون ذلك كالميراث، ليس له رده شرعا، فان ظاهر الأخبار التي قدمناها ذلك، إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل، و كيف كان فالمسئلة غير خالية من الاشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد فرعوا على هذا الخلاف المتقدم فروعا عديدة:

أحدها- كسب العبد و ثمر الشجرة، و سائر زوائد الموصى به المتجدد بين الموت و القبول، فان قلنا أنه يحصل الانتقال بالموت خاصة، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف و من تبعه، فهي للموصى له قبل الوصية أوردها، لأن العين قد انتقلت اليه، و نماءها تابع لها، و لو ردها احتمل رد نماءها أيضا على الورثة تبعا لها، و احتمل العدم، لأن النماء ليس من الموصى به الذي يتخير بين رده و قبوله، و هو قد ملكه بملك العين بعد الموت، فلا يزول ملكه عنه، و رد العين من حيث كونها موصى بها، و هو لم يقبل الوصية لا يستلزم رد النماء، لأنه ليس من الموصى به، كما ذكرنا، بل ملكه من جهة أخرى، و سبب آخر.

و ان قلنا انه لا يحصل الانتقال إلا بالقبول، كما هو مذهب العلامة في المختلف، فإن الزوائد و النماء في تلك المدة لا تكون للموصى له قبل الوصية بعد ذلك أو ردها، لأنها تجددت قبل أن تدخل العين في ملكه، و قبوله بعد ذلك لو قبل انما يوجب انتقال العين خاصة، و هي الموصى بها.

بقي الكلام فيما إذا لم ينتقل للموصى له، ففي مستحقها من الموصي- من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست