responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 390

حيث انها من جملة التركة فيقضى منها ديونه، و ينفذ منها وصاياه كالأصل- أو الورثة لحدوثها بعد زوال ملكه بالموت: وجهان أقربهما للاعتبار الثاني، و ان قلنا بالمراعاة و الوقف، صارت هذه الزوائد أيضا موقوفة، فإن قبل فهي له و إلا فلا.

و ثانيها- فطرة العبد الموصى به إذا حل وقت وجوبها بين الموت و القبول، فعلى القول الأول تكون على الموصى اليه، و ملكها بالموت، و على الثاني فليس على الموصى له شيء، لعدم الانتقال اليه، و قبوله بعد ذلك لو قبل لا يستلزم الوجوب، و قد فات وقته، و على الثالث أيضا لا يلزم، و علي هذين القولين، تسقط الفطرة هنا، قالوا: و في معنى الفطرة هنا المؤن المحتاج إليها بين القبول و الموت.

و ثالثها- أنه إذا زوج أمته حرا و أوصى له بها، فعلى تقدير القول الأول و هو الانتقال بعد الموت فإنه ينفسخ النكاح من يوم الموت، لدخولها في ملكه في ذلك الوقت، فيبطل العقد السابق، و على القولين الآخرين فان رد الوصية استمر النكاح، لعدم ما يوجب بطلانه، و ان قبلها انفسخ النكاح على كل من القولين، لكن يكون الانفساخ من يوم القبول على القول الثاني، لأن دخولها في ملكه بعد القبول و من يوم الموت على الثالث، و هو المراعاة و التوقف، لانكشاف ذلك بالقبول و تبينه به، الى غير ذلك من الفروع المذكورة في كلامهم، من أحب الوقوف عليها فليرجع الى مطولات الأصحاب.

المسئلة الثالثة [في عدم الفرق بين وقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده]:

المشهور في كلام الأصحاب بناء على وجوب القبول في الوصية كما هو المتفق عليه ظاهرا في كلامهم، أنه لا فرق بين وقوع القبول قبل وفاة الموصي أو بعدها، أما قبل وفاة الموصي فلأنه قبل ما نقل اليه من الملك على الوجه الذي نقل اليه، و ان لم يكن في وقته، و الإيجاب هنا انما أفاد التمليك قبل وقت الانتقال، إذ الانتقال إنما يحصل بالموت، و القبول هنا وقع طبق هذا الإيجاب، و أما بعد وفاة الموصى فلا اشكال و لا خلاف في اعتبار القبول لمطابقته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست