responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 381

مسلم، قال: ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ و من يتعد حدود الله و قال: تلك حدود الله».

ان حمل على ظاهره من التحريم فالواجب تخصيصه بما زاد على الثلث، فإنه لا يجوز له شرعا، و هذا هو أوفق بظاهر الآيتين المذكورتين، و ان حمل على الكراهة المؤكدة فإنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا ما يبالغون في النهي عن المكروهات بما يدخلها في حيز المحرمات، و في المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، فيجب حمله على من بر وارثا على آخر، و أن الأفضل المساواة بينهم، و سيأتي تمام الكلام في هذا المقام ان شاء الله تعالى.

الخامس

- ما تضمنته جملة من الأخبار المذكورة من أن من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته و عقله.

الظاهر حمله على ما هو أعم من الوصية بالإقرار بالشهادتين، و جميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما دل عليه خبر سليمان بن جعفر المتقدم و الإيصاء بماله و عليه، مما كان يتعلق به حال حياته، و يذبه بنفسه من أطفال صغار أو أمور يريد إنفاذها بعد موته، فإن الوصية لغة العهد، يقال: أوصاه و وصاه عهد اليه، فيعد الى من يعمد عليه من أخوانه المؤمنين أن يتصرف في أمواله بعد موته بما يقضى عنه ما وجب في ذمته مما قدمنا ذكره، و ان كان له أولاد صغار قائما مقامه في الولاية عليهم، و يستحب له كما عرفت أن يوصى لبعض أرحامه و أقرباؤه و أن يشهد على ذلك جماعة من إخوانه كما تقدم في خبر سليمان المشار اليه على ايمانه و عقائده، و يعهد إليهم أن يشهدوا له به يوم القيامة، و يشهدهم على ما أوصى به من تلك الأمور الدنيوية مضافة إلى الأمور الأخروية.

و الى بعض ما ذكرنا يشير ما رواه

في الكافي عن مسعدة بن صدقة [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ان أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به


[1] الوسائل ج 13 ص 357 ح 3، روضة الكافي ص 131 ح 132.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست