نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 380
فتخص بغير ما ذكرناه من الأمور المستحبة.
الثاني
- المستفاد من الخبرين الأخيرين من أنه ان كان في ذمته زكاة واجبة و أوصى بالثلث أو بعضه للفقراء أو في سائر أبواب البر فإنه يحسب له عما في ذمته من الزكاة الواجبة من حيث لا يشعر، و هو من التفضل الإلهي، و له نظائر كثيرة مر التنبيه عليها من أن الفعل إذا صادف الواقع في حد ذاته و ان لم ينوه صاحبه فإنه يجزى عنه.
الثالث
- ظاهر حديث السكوني المروي في الفقيه استحباب الوصية لذوي القرابة ممن ليس له حظ في ميراثه استحبابا مؤكدا، و انما حملناه على الاستحباب و ان كان ظاهره الوجوب، لما رواه
العياشي عن أبى بصير [1] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى [2]«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»قال: منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث،.
و بالاستحباب صرح في كتاب الفقه الرضوي، مع تصريحه في آخر كلامه بأن ترك ذلك معصية، و هو محمول على المبالغة، و سيأتي ان شاء الله تعالى مزيد تحقيق في المقام.
الرابع
- ما تضمنه
حديث السكوني [3] من قوله (عليه السلام)«ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم».
و مثله ما رواه
الراوندي في نوادره [4] بإسناده «عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): ما أبالي أضررت بوارثي أو سرقت ذلك المال فتصدقت به».
و ما رواه أيضا
في الكتاب المذكور [5] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من مات على وصية حسنة مات شهيدا و قال: من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا في عقله و مروته، و الوصية حق على كل
[1] الوسائل ج 13 ص 376 ح 15، العياشي ج 1 ص 77 ح 167.