responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 380

فتخص بغير ما ذكرناه من الأمور المستحبة.

الثاني

- المستفاد من الخبرين الأخيرين من أنه ان كان في ذمته زكاة واجبة و أوصى بالثلث أو بعضه للفقراء أو في سائر أبواب البر فإنه يحسب له عما في ذمته من الزكاة الواجبة من حيث لا يشعر، و هو من التفضل الإلهي، و له نظائر كثيرة مر التنبيه عليها من أن الفعل إذا صادف الواقع في حد ذاته و ان لم ينوه صاحبه فإنه يجزى عنه.

الثالث

- ظاهر حديث السكوني المروي في الفقيه استحباب الوصية لذوي القرابة ممن ليس له حظ في ميراثه استحبابا مؤكدا، و انما حملناه على الاستحباب و ان كان ظاهره الوجوب، لما رواه

العياشي عن أبى بصير [1] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى [2] «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث،.

و بالاستحباب صرح في كتاب الفقه الرضوي، مع تصريحه في آخر كلامه بأن ترك ذلك معصية، و هو محمول على المبالغة، و سيأتي ان شاء الله تعالى مزيد تحقيق في المقام.

الرابع

- ما تضمنه

حديث السكوني [3] من قوله (عليه السلام) «ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم».

و مثله ما رواه

الراوندي في نوادره [4] بإسناده «عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): ما أبالي أضررت بوارثي أو سرقت ذلك المال فتصدقت به».

و ما رواه أيضا

في الكتاب المذكور [5] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من مات على وصية حسنة مات شهيدا و قال: من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا في عقله و مروته، و الوصية حق على كل


[1] الوسائل ج 13 ص 376 ح 15، العياشي ج 1 ص 77 ح 167.

[2] سورة البقرة- الاية 180.

[3] التهذيب ج 9 ص 174 ح 710، الوسائل ج 13 ص 356 ح 1.

[4] المستدرك ج 2 ص 519 الباب 4.

[5] المستدرك ج 2 ص 519 الباب 5 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست