responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 316

و أما الثاني فإنه حيث لا يفتقر الى قبض و لا اذن جديد في القبض لا يفتقر الى مضي زمان يمكن فيه القبض، لأن الافتقار الى الزمان تابع للقبض، حيث انه من ضرورياته و لوازمه، فيعتبر حيث يعتبر، و قد عرفت أنه لا يفتقر الى قبض جديد و إذا لم يعتبر المتبوع سقط اعتبار التابع، و به يظهر ان ما صار اليه بعضهم من أنه يفتقر الى مضي زمان يمكن فيه القبض- كما نقل عن الشيخ في المبسوط أو الى إذن جديد و مضي زمان- فإنه لا وجه له، و أصالة العدم أقوى دليل في المقام.

الخامس [فيمن يتولى القبض في الهبة للصغير]:

لو وهب الأب أو الجد لولده الصغير ما هو بيدهما لم يفتقر الى قبض جديد لان قبض الولي قبض عنه، و لا يفتقر أيضا الى مضي زمان يمكن فيه القبض لعين ما تقدم في سابق هذا الموضع، و قد تقدم في أخبار الصدقة على الولد أن قبض الأب و الجد عن الصغير كاف في صحة الصدقة، ففي

رواية السكوني [1] «و ان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره».

و بالجملة فإن الحكم لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم، فإن القبض السابق على الهبة كاف عن القبض الطاري بعدها، و أيدوه بأن اليد المستدامة أقوى من اليد المبتدأة بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها- انا قد أشرنا سابقا الى أن محل البحث فيما لو وهب الأب أو الجد ما هو في يدهما، و اما لو لم يكن كذلك بأن يكون ملكهما، و لكنه في يدهما، فقد صرح الأصحاب بأنه يفتقر الى قبض جديد كغيره، و فرضوا ذلك فيمن اشترى شيئا و لم يقبضه فان الملك يتم بالعقد و ان لم يقبضه، و يجوز نقله بالهبة و نحوها، و ان امتنع بيعه على بعض الوجوه كما تقدم في كتاب البيع في مسئلة بيع ما لم يقبض، و يمكن أيضا فرض ذلك في مال ورثه الأب أو الجد، و هو تحت يد الغير، و لم يتمكن من قبضه، و فيما غصب منه


[1] الكافي ج 7 ص 31 ح 7، التهذيب ج 9 ص 135 ح 569 و فيهما عن محمد بن مسلم، الفقيه ج 4 ص 182 ح 639 عن عبيد بن زرارة، الوسائل ج 13 ص 297 ح 1 و ص 299 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست