responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 315

الثاني [عدم قبول الإنكار بعد الإقرار بالهبة و الإقباض]:

قالوا: لو أقر الواهب بالهبة و الإقباض حكم عليه بإقراره، و ان كانت الهبة في يد الواهب، و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل، لعموم [1]

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

و كونها في يده لا يستلزم عدم الإقباض بعد اعترافه، لإمكان رجوعها اليه بعد ذلك، الا أن يعلم كذبه في اخباره الأول، كقطر الوقت الذي يسع القبض و الرد و نحو ذلك.

الثالث [في اشتراط إذن الواهب في صحة القبض]:

قد صرحوا بأنه لا بد من اذن الواهب في صحة القبض، فلو قبض الموهوب الهبة بغير اذنه لم ينتقل اليه، و في المسالك أنه لا خلاف فيه عندنا.

أقول: و الوجه فيه واضح، و هو أن الإقباض غير واجب على الواهب، لعدم الاستحقاق الشرعي حيث ان مجرد العقد غير موجب للنقل البتي فإنه من العقود، و لزومه مراعى بالأسباب المخصوصة الآتي تفصيلها ان شاء الله تعالى و حينئذ فلو قبضه بغير اذن فهو محرم بلا ريب، و الظاهر كما هو المشهور أنه لا يعتبر في القبض كون الإذن بنية الهبة، فلو أذن فيه مطلقا صح، خلافا لبعضهم حيث اعتبر وقوعه للهبة أو الاذن فيه فان ذلك هو المقصود، و حيث كان مطلق القبض صالحا لها و لغيرها فلا بد من مائز و هو القصد، قال في المسالك بعد نقل ذلك:

«و هو حسن»، حيث يصرح بكون القبض لا لها، لعدم تحقق القبض المعتبر فيها، أما لو أطلق فالاكتفاء به أجود، لصدق اسم القبض و صلاحيته للهبة و دلالة القرائن عليه بخلاف ما لو صرح بالمصارف، انتهى و هو جيد.

الرابع [حكم ما لو وهبه في يد الموهوب]:

الأشهر الأظهر أنه لو وهبه في يد الموهوب، فإنه لا يحتاج إلى اذن في القبض، و لا مضى زمان يمكن القبض، و لا فرق في ذلك بين كون ذلك بيده بوجه شرعي كالعارية و الوديعة أو لا كالغصب.

أما الأول فلصدق القبض و حصوله في كل من الجانبين، فإنه مستصحب، و إيجاب العقد المقتضي لإقرار يده على العين رضا منه، و اذن بالقبض.


[1] المستدرك ج 3 ص 48، الوسائل ج 16 ص 133 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست