responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 273

و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي [1] عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)

و رواه الصدوق مرسلا عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و قال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق،.

و فيه رد لما ذهب اليه ابن ابى عقيل ايضا.

و ما رواه

في الكافي، عن منهال القصاب [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) أعط الكبير و الكبيرة و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رحمة و إياك و كل و قال بيده و هزها».

و المستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي و غيره، و لكن يعطى كما يعطى المؤمن و انما يعطى بقدر دفع الضرورة، و قوله في هذا الخبر: و إياك و كل يعنى و كل ما تعطيه غيره من المؤمنين، فهو في معنى الخبر الذي قبله، و الله العالم.

الرابع [في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق]:

قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق و ما فيه من عظيم الأجر و دفع البلاء و جلب الرزق

فروى في الكافي في الصحيح [3] «عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله تعالى يقول ما من شيء إلا و قد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة، قال: فأربيها له كما يربى الرجل فلوه و فصيله فيأتي يوم القيامة و هو مثل أحد أو أعظم من أحد».

و روى في الكافي و الفقيه مسندا في الأول عن إسحاق بن غالب [4] عمن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) و مرسلا في الثاني عن ابي جعفر (عليه السلام) قال البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء.

قال في الكافي و في


[1] الكافي ج 4 ص 14 ح 2، الفقيه ج 2 ص 39 ح 16.

[2] الكافي ج 14 ص 2 باب الصدقة على أهل البوادي.

[3] الكافي ج 4 ص 47 ح 6.

[4] الكافي ج 4 ص 2 ح 2، الفقيه ج 2 ص 37 ح 2 و هذه الروايات في الوسائل ج 6 ص 289 ح 6 و ص 288 ح 4 و ص 283 ح 3 و ص 255 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست