نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 273
و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي [1] عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)
و رواه الصدوق مرسلا عن ابى عبد الله (عليه السلام)«انه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و قال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق،.
و فيه رد لما ذهب اليه ابن ابى عقيل ايضا.
و ما رواه
في الكافي، عن منهال القصاب [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) أعط الكبير و الكبيرة و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رحمة و إياك و كل و قال بيده و هزها».
و المستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي و غيره، و لكن يعطى كما يعطى المؤمن و انما يعطى بقدر دفع الضرورة، و قوله في هذا الخبر: و إياك و كل يعنى و كل ما تعطيه غيره من المؤمنين، فهو في معنى الخبر الذي قبله، و الله العالم.
الرابع [في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق]:
قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق و ما فيه من عظيم الأجر و دفع البلاء و جلب الرزق
فروى في الكافي في الصحيح [3]«عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله تعالى يقول ما من شيء إلا و قد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة، قال: فأربيها له كما يربى الرجل فلوه و فصيله فيأتي يوم القيامة و هو مثل أحد أو أعظم من أحد».
و روى في الكافي و الفقيه مسندا في الأول عن إسحاق بن غالب [4] عمن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) و مرسلا في الثاني عن ابي جعفر (عليه السلام) قال البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء.