نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 274
خبر آخر و يدفعان عن شيعتي ميتة السوء.
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المذكورة في الكتب الأربعة و غيرها.
الخامس [في أفضلية الصدقة سرا]:
الأفضل في الصدقة ان تكون سرا و هل هو مخصوص بالمندوبة أو يشمل الواجبة؟ المشهور الأول، و استثنى بعضهم من أفضلية الأسرار بها ان لا يكون منهما بترك المواساة فان إظهارها أفضل دفعا للتهمة، و الذي يدل على أفضلية السر قوله سبحانه «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»[1].
و ما رواه
في الكافي عن القداح [2]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قالا:
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): صدقة السر تطفئ غضب الرب،.
و عن عمار الساباطي [3] قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار الصدقة و الله في السر أفضل من الصدقة في العلانية، و كذلك و الله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.
و ظاهر الآية مع هذه الاخبار هو أفضلية السر مطلقا و إليها استند من قال بالعموم، إلا انه
روى في الكافي أيضا عن ابن بكير في الموثق [4] عن رجل عن ابى جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ»قال يعني الزكاة المفروضة قال: قلت «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»قال: يعني النافلة انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض و كتمان النوافل،.
و عن إسحاق بن عمار [5] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»فقال هي سوى الزكاة فإن الزكاة علانية غير سر.
و عن ابي بصير [6] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: و كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره،