responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 274

خبر آخر و يدفعان عن شيعتي ميتة السوء.

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المذكورة في الكتب الأربعة و غيرها.

الخامس [في أفضلية الصدقة سرا]:

الأفضل في الصدقة ان تكون سرا و هل هو مخصوص بالمندوبة أو يشمل الواجبة؟ المشهور الأول، و استثنى بعضهم من أفضلية الأسرار بها ان لا يكون منهما بترك المواساة فان إظهارها أفضل دفعا للتهمة، و الذي يدل على أفضلية السر قوله سبحانه «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [1].

و ما رواه

في الكافي عن القداح [2]، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قالا:

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): صدقة السر تطفئ غضب الرب،.

و عن عمار الساباطي [3] قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمار الصدقة و الله في السر أفضل من الصدقة في العلانية، و كذلك و الله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.

و ظاهر الآية مع هذه الاخبار هو أفضلية السر مطلقا و إليها استند من قال بالعموم، إلا انه

روى في الكافي أيضا عن ابن بكير في الموثق [4] عن رجل عن ابى جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ» قال يعني الزكاة المفروضة قال: قلت «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: يعني النافلة انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض و كتمان النوافل،.

و عن إسحاق بن عمار [5] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فقال هي سوى الزكاة فإن الزكاة علانية غير سر.

و عن ابي بصير [6] في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: و كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره،


[1] سورة البقرة- الاية 271.

[2] الكافي ج 4 ص 7 ح 1. الوسائل ج 6 ص 275 ح 2.

[3] الكافي ج 4 ص 8 ح 2 من باب فضل صدقة السر. الوسائل ج 6 ص 275 ح 3.

[4] الكافي ج 4 ص 60 ح 1. الوسائل ج 6 ص 215 ح 3.

[5] الكافي ج 4 ص 502 ح 17. الوسائل ج 6 ص 215 ح 2.

[6] الكافي ج 4 ص 499 ح 9. الوسائل ج 6 ص 215 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست