responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 237

يجب الشراء بقيمته- حيث يجوز بيعه- يكون وقفا.

و أما الثاني فوجهه أن الوقف ابتداء متعلق بالعين، لأن موضوعه العين الشخصية لا غير و قد بطلت بإتلافه، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق، لأنهم حال الحياة غير مستحقين، و وقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا، هكذا قرره في المسالك.

ثم أنه أورد على الدليل الثاني حيث أنه اختار القول الأول ما لفظه:

و يضعف بأن القيمة بدل عن العين، فيملكها على حد ما يملكها، و يتعلق بها حق من يتعلق حقه بها و الوقف و ان لم يتناول القيمة مطابقة، لكنه يتناولها اقتضاء، من حيث أنها قائمة مقام العين، و لأن الوقف أقوى من حق الرهن، و هو يتعلق بالقيمة، و الوقف أقوى، و حينئذ فالأقوى الأول.

أقول: لو صح بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية، لاتجه قوة ما قواه (قدس سره) سيما أنه الأوفق بالاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقامات الخالية من النصوص، إلا أنك قد عرفت ما فيه في غير مقام مما تقدم.

[تنبيهات]

بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها:

الاولى [الخلاف في الدية خاصة أم يعم الأرش؟]:

ظاهر الأكثر أن محل الخلاف ما قدمنا ذكره من الجناية الموجبة للمال دية أو غيرها، و الظاهر من كلام المحقق في الشرائع أن محل الخلاف الدية خاصة، و أما ما كان أرشا فإنه للموجودين من غير خلاف، و مقتضى الدليل المتقدم يؤيد ما ذكره الأكثر.

الثانية: أنه على تقدير شراء عبد أو بعض عبد يكون وقفا، فمن الذي يتولى ذلك؟

قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: و الأجود تفويضه الى الناظر الخاص، فان تعذر فالناظر العام، و ان تعذر فالموقوف عليه، قضية للشرط في النظر عموم حكم الحاكم على البطون، و أولوية الموقوف عليه، و في المسالك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست