responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 238

أنه يبنى على الخلاف المتقدم، فان حكمنا بالملك للموقوف عليه، فان حق الشراء راجع إليه، لأنه المالك لذلك، و البطون اللاحقة تابعة لهم و يحتمل الحاكم نظرا الى حق البطون اللاحقة، و أن للحاكم حق الولاية عليهم دون البطون المتقدمة و ان حكمنا بكونه لله سبحانه فللحاكم لا غير، و ان حكمنا للواقف فالوجهان الأولان.

أقول: و لو تعذر الحاكم فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما في غير هذا الموضع من الأمور الحسبية، و قيل: بتقديم الموقوف عليه، و الأظهر الأول.

الثالثة: انه هل يصير وقفا بمجرد الشراء أم يفتقر إلى الصيغة؟

قال في المسالك: كل محتمل، و ان كان الأول أقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن و على الثاني يباشره من يباشر الشراء أقول: و بالأول صرح شيخنا الشهيد (رحمة الله عليه) في الإرشاد.

الرابعة [لو لم تف القيمة بعبد كامل]:

قال في المسالك: لو لم تف القيمة بعبد كامل اشترى شقص بها امتثالا للأمر بحسب الإمكان، و لو فضل منه فضل عن قيمة عبد اشترى معه و لو شقص آخر.

أقول: قوله امتثالا للأمر بحسب الإمكان لا أعرف له معنى في هذا المكان، إذ لا نص كما عرفت، إلا أن يكون المراد بناء على ما يدعونه قصد الواقف.

الخامسة [وجوب كون البدل من جنس الموقوف]:

قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد: و الأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف، لأنه أقرب الى الوقف، و كلام المصنف هنا يشمل الجنس و غيره، و حينئذ تجب المساواة في الذكورة و الأنوثة، و ان أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى، و لو قيل: في القيمي بضمانه بالمثل و أمكن له مثل، كان هو الوقف، و استغنى عن الشراء، و ان قيل: بالقيمة و أتى بعبد بالصفات أمكن وجوب قبوله، لأن غاية القيمة صرفها في مثلة، انتهى.

السادسة: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص أو عن الأرش أو الدية؟

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست