responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 221

و الثالث كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كذلك بحيث يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها، و في حملها على أي الجهتين نظر، من أصالة البقاء فيكون كالمؤبد، و الشك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مطلقا الذي هو التأبيد، فيحصل الشك في المشروط، فلا نحكم إلا بالمتيقن منه، و هو خروجه عن ملكه مدة تلك المصلحة، و يبقى الباقي على أصلية البقاء على ملك مالكه، انتهى.

ففيه أنه لا يخفى على المتأمل في هذا الباب أن أصل هذا الحكم لا نص عليه، و لا دليل في الوقف على المصالح، بل هو بمقتضى قواعدهم باطل غير صحيح، لما تقدم أن من جملة شروط الموقوف عليه عندهم أن يكون موجودا له أهلية التملك و الحكم بصحة الوقف على هذه الكيفية إنما استندوا فيه الى ان الوقف هنا في الحقيقة وقف على المسلمين، و ان كان باعتبار مصلحة خاصة، و حينئذ فإذا كان الموقوف عليه انما هو المسلمون، فإنه لا يلزم من بطلان تلك المصلحة بطلان الوقف، بل يجري في غيرها من مصالحهم بأي نحو كانت تلك المصلحة الموقوف عليها أولا من الأنحاء التي ذكرها.

بقي الكلام في أنه هل يتعين الأقرب فالأقرب إلى تلك المصلحة أم لا؟ وجهان أحوطهما الأول، هذا و عندي في أصل الحكم أعنى الوقف على المصالح اشكال، حيث لم أقف على خبر دال على شيء من أفراد هذا النوع، فضلا عن أن يدل عليه بأمر كلي، و غاية ما يتعلقون به و يدور في كلامهم الوقف على المساجد، و قد عرفت أن ظاهر الصدوق المنع منه، للخبرين المتقدمين، و ظاهر الخبرين المذكورين ذلك أيضا، و بذلك يظهر أن تعميم الكلام في المصلحة المذكورة إلى شمول مثل شجر العنب و التين و عين الماء كما تقدم في كلام شيخنا المشار اليه مشكل، و الله العالم.

[تنبيهات]

بقي فيما يتعلق بهذا المطلب أمور يجب التنبيه عليها،

أحدها: لو وقف على بنى تميم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست