responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 222

أو بنى هاشم، فالمشهور الصحة، و يصرف إلى من يوجد منهم، و قال ابن حمزة: لا يصح الوقف على بنى فلان، و هم غير محصورين، و ما ذهب اليه ابن حمزة هو قول الشافعي، معللا بالجهل في المصرف، حيث انه متعذر استيعابهم و حصرهم و في التذكرة أسند القول بالصحة إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، ورد ما ذكره ابن حمزة و الشافعي بالأخبار و الإجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و المؤمنين مع انتشارهم و عدم حصرهم.

أقول: و يدل عليه ما رواه

في الكافي عن على بن محمد بن سليمان النوفلي [1] قال: «كتبت الى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، و هم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان و هي لمن حصر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا».

و رواه الشيخ مثله، [2] إلا أنه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة، و هم كثير متفرقون في البلاد و في ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة،.

فأجاب (عليه السلام) كما تقدم.

و ثانيها [جواز الوقف على الذمي]

المشهور بينهم جواز الوقف على الذمي، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة و قيل: لا يصح، لأنه تشترط فيه نية القربة.

أقول: مرجع هذا الخلاف الى ما تقدم في الوقف على الكافر، فان اشترط التقرب في الوقف بطل هذا الوقف، و إلا فلا، و قد مر تحقيق الكلام في هذا المقام.

و ثالثها [بطلان الوقف لو لم يذكر المصرف]

- المشهور أنه لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف، لأن الوقف تمليك فلا بد من ذكر المالك، كالبيع و الهبة و نحوهما، فلو قال: بعت داري


[1] الكافي ج 7 ص 38 ح 37.

[2] التهذيب ج 9 ص 133 ح 10، الوسائل ج 13 ص 308 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست