responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 198

إلى فقراء نحلته، و الوجه فيه، أن صفة الفقر و ان شملت لغة لكل من المسلم و الكافر، و مقتضاه العموم للجميع في كل من الصورتين المذكورتين، الا أن العرف و شاهد الحال يدل على ارادة المسلمين في الأولى، و أهل نحلة الواقف في الثانية، و العرف عندهم مقدم على اللغة، و هذا يتم مع تحقق دلالة العرف و شهادة الحال عليه، و الا فاللغة مقدمة، الا أنه لما كان تحقق الدلالة العرفية هنا و شهادة الحال بذلك ظاهرا جزموا بالحكم المذكور من غير تردد.

بقي أنه لو وقف على الفقراء فهل يجب تتبع من خرج عن بلد الوقف أو يكفي الدفع إلى فقراء البلد؟ صرح جملة من الأصحاب بالثاني، و علل بأن الوقف على غير منحصر إنما هو وقف على الجهة، لا على أشخاصها، و مصرف الجهة من اتصف بوصفها من فقر أو فقه لو كان الوقف على الفقهاء، فلا يجب الدفع إلى جميع الأشخاص الداخلين في الوصف، و يدل عليه ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن على بن محمد بن سليمان النوفلي [1] قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان و هم كثير متفرقون في البلاد فأجاب (عليه السلام) ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتبع من كان غائبا».

و ظاهر الخبر الاختصاص بمن حضر البلد لظاهر اللام، المؤذن بالملك أو الاختصاص، و الأصحاب صرحوا بأنه لو تتبع جاز، لأن المنفي إنما هو وجوب التتبع، و الظاهر من الخبر خلافه، و ان أمكن احتماله.

و ظاهر الخبر وجوب استيعاب من في البلد، و به صرح بعضهم، و قيل:

يجزى الاقتصار على ثلاثة مراعاة للجمع، مع ما علم من أن الجهة لا يقتضي الأشخاص، و قيل: يكفى اثنين، بناء على أنه أقل الجمع.

قال في المسالك: و يحتمل جواز الاقتصار على واحد، نظرا الى أن الأشخاص


[1] الكافي ج 7 ص 38 ح 37، الوسائل ج 13 ص 308 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست