نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 197
حديثا من طرق العامة و هو أنه
قد روى عن النبي [1](صلى الله عليه و آله و سلم)«أنه قد خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة، و فيها شيء من التورية، فغضب (صلى الله عليه و آله و سلم) لما رأى الصحيفة في يده، و قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أ لم آت بها بيضاء نقية حتى لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي».
قال: في المسالك بعد نقل الخبر المذكور، و هذا يدل على أن النظر إليها معصية، و إلا لما غضب منه (صلى الله عليه و آله و سلم) لذلك.
أقول: و قد نقل ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة مثل هذا الخبر عن عمر أيضا بوجه المنع، و قد ذكرناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبى الحديد، و بينا ما فيه من نفاق ذلك الطاغي العنيد.
قال في المسالك: و ينبغي جواز الوقف عليها على الوجه الذي يجوز إمساكها لأجله و هو النقض و الحجة، لأن الحجة طاعة، الا أن الغرض لما كان نادرا أطلقوا المنع عليها، انتهى.
أقول: و مقتضي ما ذكروه هنا جواز الوقف على كتب الشريعة، و الظاهر أنه لا اشكال فيه، و هل يدخل في ذلك كتب أهل الخلاف أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل تدخل تلك الكتب تحت كتب أهل الضلال أم لا و قد تقدم الكلام في ذلك في الموضع المشار إليه آنفا، فعلى الأول كما هو الأظهر لا يجوز، و على الثاني كما اختاره بعض محققي متأخري المتأخرين يجوز، و الله العالم.
المسئلة الرابعة [في شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الإطلاق]:
إذا وصف الموقوف عليه بصفة أو نسبة، دخل فيه كل من تناوله الإطلاق عرفا مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على ذلك، و الا فالمتعارف عند الواقف، اعتبارا بشاهد الحال، و لو كان ثمة قرائن وجب العمل بمقتضاها.
و في هذا الباب صور
منها- ما لو وقف على الفقراء
، فان كان الواقف مسلما انصرف إلى فقراء المسلمين، و ان كان كافرا و قلنا بصحة وقف الكافر انصرف