responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 188

كما ذكره من أن الغرض من وقفه على المسلمين انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها، فانا لا نسلم دخوله تحت القاعدة المذكورة، لأن ذلك في قوة قوله من شاء أن يأكل من هذه الثمرة، فهو مأذون، و مع تسليم التوقف على إذن الحاكم، فالواجب على الحاكم أيضا أن يأذن إذنا عاما على حسب ارادة الواقف و مطلوبه، فلا يتوقف كل فرد فرد من أفراد تلك الجهة الموقوف عليها إلى إذن خاص، كما ظنه (قدس سره).

و يؤيد ما قلناه قوله «بل ربما دلت القرينة على عدم ارادة الواقف النظر على هذا الوجه إلى آخره» و جوابه عن ذلك بأنه لا عبرة بقصد الواقف ذلك بعد رجوع الأمر إلى الحاكم، حيث انه يصير مع عدم الاشتراط كالأجنبي فلا عبرة بقصده خلاف ما يقتضيه نظر الحاكم، مردود، بأنا نجعل هذا القصد من الواقف قرينة على عدم دخول هذا الفرد في الإطلاق، بمعنى استثنائه من ذلك، فلا يرجع إليه في هذه الصورة، على أن ما ذكره من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد كالأجنبي، و ينتقل الحكم إلى الحاكم، فلا عبرة بقصده خلاف ذلك، محل منع و كيف لا، و العقود تابعة للقصود، و مقتضى القواعد الشرعية هو الوقوف على ما علم منه من القصد صريحا أو بقرينة أو نحو ذلك و كونه أجنبيا بعد العقد لا يوجب الخروج عما عينه و قصده، و إنما المراد منه ليس له بعد العقد إحداث شيء على خلاف ما دل عليه العقد، و النظر الذي انتقل إلى الحاكم الشرعي إنما هو على حسب ما دلى عليه العقد، و لا يجوز له الخروج عن مقتضاه، و هو قد فرض في صورة الاشكال أنه و بما دلت القرينة هنا على عدم ارادة الواقف النظر على هذا الوجه، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من أفراد تلك الجهة العامة إلى آخره.

و حينئذ فإنه متى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه في قوة التقييد للوقف بما ذكر، و التصريح به، فكيف تجوز مخالفته و الخروج عنه، و يكون الخروج عنه موافقا للقواعد الشرعية، بل الوقوف عليه هو مقتضى القواعد الشرعية،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست