responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 189

و الخروج عنه على خلافها، فتأمله بعين البصيرة، و تناوله بيد غير قصيرة ليظهر لك ما في الزوايا من الخبايا، و كم ترك الأول للآخر كما هو المثل السائر، و بذلك يظهر أنه لا اثم على الأخذ في الصورتين المذكورتين كما ظنه (قدس سره)، و الله العالم.

المطلب الخامس في شرائط الموقوف عليه:

و يشترط فيه أن يكون موجودا و له أهلية التملك، أو تابعا لموجود كذلك، و أمكن وجوده عادة، و كان قابلا للوقف.

فهنا مسائل

[المسألة] الأولى [بطلان الوقف على المعدوم]:

الظاهر أنه لا خلاف في بطلان الوقف على المعدوم ابتداء، و لم أقف على نص في المقام، الا أنه يمكن أن يقال: مضافا إلى ظاهر الاتفاق أن الوقف نقل للمنفعة البتة أو العين على أحد الأقوال إلى الموقوف عليه، و المعدوم لا يصلح لذلك.

قالوا: و في معناه الحمل أيضا، لأنه و ان كان موجودا الا أنه غير صالح للتملك ما دام حملا، فان قيل: انه تصح الوصية له، و هو نوع تمليك فالجواب الفرق بين الأمرين، فإن الوقف تمليك في الحال، فلا بد من قابلية الموقوف عليه للتملك، و الوصية تمليك في المستقبل، فالتملك فيها مراعى بوضعه حيا، فلو مات قبل خروجه حيا بطلت، و لم يرثها وارثه، بخلاف ما لو خرج حيا و لو لحظة ثم مات، فإنها يكون ميراثا.

نعم لو ذكر المعدوم تبعا لموجود كما لو وقف على أولاده الموجودين، و من سيوجد منهم صح بلا خلاف يعرف، و كذا لو وقف على أولاده و من سيتجدد منهم، و هكذا، أما لو كان التابع ممن لا يمكن وجوده، كالميت أو لا يقبل الملك كالعبد بطل فيما يخصه، و لو ذكر المعدوم أولا ثم الموجود كان منقطع الأول، و كذا نفسه أو الميت أو العبد، ثم بعده الموجود، و قد تقدم الكلام، في ذلك في المسئلة الرابعة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست