و منها
رواية زرارة [1] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز».
و رواية الفضل بن عبد الملك [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز و ان لم يعلم ما هو،.
و الله العالم.
المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ و العقل، و جواز التصرف)]:
و المشهور أنه يعتبر فيه البلوغ و العقل، و جواز التصرف، و الكلام هنا يقع في موضعين
أحدهما- في وقف من بلغ عشرا
، و فيه قولان: استدل على الصحة برواية
زرارة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».
و الظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنع على وجه المعروف، فهو جائز.
و الرواية و ان كان موردها الصدقة، الا أن الشيخ و جماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.
أقول: ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنع على وجه المعروف فهو جائز، و حينئذ فيدخل فيه الوقف كما عرفت، و يؤيد الرواية المذكورة
موثقة جميل بن دراج [4] عن أحدهما (عليه السلام) قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته، و وصيته و ان لم يحتلم.
و موثقة الحلبي و محمد بن مسلم [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة».
[1] الكافي ج 7 ص 34 ح 26، التهذيب ج 9 ص 137 ح 23، الوسائل ج 13 ص 309 ح 4.
[2] التهذيب ج 9 ص 152 ح 68، الوسائل ج 13 ص 309 ح 3.
[3] الكافي ج 7 ص 28 ح 1، الفقيه ج 4 ص 145 ح 2، الوسائل ج 13 ص 321 ح 1.
[4] التهذيب ج 9 ص 182 ح 8، الوسائل ج 13 ص 321 ح 2.
[5] التهذيب ج 9 ص 182 ح 9، الوسائل ج 13 ص 321 ح 3.